كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش
والظلف والسن ، والبيضة إذا اكتست ( 1 ) القشر الأعلى ، سواء كانت
من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما ،
نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات
الإنفحة ، وكذا اللبن في الضرع ( 2 ) ، ولا ينجس بملاقاة الضرع
النجس ، لكن الأحوط ( 3 ) في اللبن الاجتناب ، خصوصا إذا كان ( 4 )
من غير مأكول ( 5 ) اللحم ( 6 ) .
شرح
( 1 ) بل مطلقا ، والحافر والخف والناب . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) من حيوان طاهر في حياته حلالا أو حراما ، يقبل التذكية أم لا ، كالمرأة
ونحوها . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك ، بل في غير المأكول لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) .
( 4 ) بل لا يترك الاحتياط فيه . ( آل ياسين ) .
* بل الأظهر فيه النجاسة . ( الخوئي ) .
( 5 ) لا يترك الاحتياط فيه . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ) .
( 6 ) بل لا يترك الاحتياط فيه من جهة التشكيك في أن المقام مقام الجمع بين
الروايات ( 1 ) المختلفة بالحمل على الكراهة ، أو مقام التعارض من جهة اشتمال
بعض النواهي على نوع من التأكيد فيرجح الناهية ، لموافقتها مع العمومات ،
والله العالم . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك الاحتياط في غير المأكول . ( الحائري ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 16 ص 364 كتاب الأطعمة والأشربة باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3 و 9
و 10 و 11 .