كما أنه إذا شك في شئ أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه ، أو
شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا ، أو من الفلاني حتى
يكون طاهرا ، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرد خنفساء ،
ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته .
164 ( مسألة 4 ) : لا يحكم بنجاسة فضلة الحية ، لعدم العلم بأن دمها سائل ،
نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيات
في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ( 1 ) ، للشك المذكور ،
وإن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل
إلا التمساح ، لكنه غير معلوم ، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة .
الثالث : المني ( 2 ) من كل حيوان له دم سائل ، حراما كان أو
حلالا ( 3 ) ، بريا أو بحريا . وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان
إلا نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول
والغائط ( 4 ) .
الرابع : الميتة من كل ما له دم سائل ، حلالا كان أو حراما ، وكذا
أجزاؤها المبانة منها ، وإن كانت صغارا ، عدا ما لا تحله الحياة منها ،
شرح
لا يحكم بنجاسة بوله . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) قد مر الاحتياط في مثلها . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) ويلحق به ما يخرج من البلل المشتبه قبل الاستبراء . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 4 ) والمني والدم . ( كاشف الغطاء ) .