تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
كما أنه إذا شك في شئ أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه ، أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا ، أو من الفلاني حتى يكون طاهرا ، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرد خنفساء ، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته . 164 ( مسألة 4 ) : لا يحكم بنجاسة فضلة الحية ، لعدم العلم بأن دمها سائل ، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ( 1 ) ، للشك المذكور ، وإن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح ، لكنه غير معلوم ، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة .
الثالث : المني ( 2 ) من كل حيوان له دم سائل ، حراما كان أو حلالا ( 3 ) ، بريا أو بحريا . وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط ( 4 ) . الرابع : الميتة من كل ما له دم سائل ، حلالا كان أو حراما ، وكذا أجزاؤها المبانة منها ، وإن كانت صغارا ، عدا ما لا تحله الحياة منها ،
شرح
لا يحكم بنجاسة بوله . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) قد مر الاحتياط في مثلها . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) ويلحق به ما يخرج من البلل المشتبه قبل الاستبراء . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 4 ) والمني والدم . ( كاشف الغطاء ) .