لحمه ( 1 ) بمقتضى الأصل ( 2 ) ، وكذا إذا لم يعلم أن له دما
سائلا ( 3 ) أم لا .
شرح
الشبهة الحكمية يحتاط العامي أو يرجع إلى المجتهد . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بل يجوز أكل لحمه أيضا . ( الشيرازي ) .
( 2 ) بل مقتضى الأصل الجواز إذا كان مما يقبل التذكية وشك في حلية لحمه .
( آل ياسين ) .
* هذا إذا تردد بين ما يحل أكله وبين ما لا يقبل التذكية من غير المأكول ، وإلا
فمقتضى الأصل هو جواز أكله أيضا . ( البروجردي ) .
* لا مانع من أكل لحمه أيضا . ( الحائري ) .
* هذا في الشبهة الموضوعية ، وكذا ما قبله ، أما الحكمية فاللازم فيها على العامي
الاحتياط بالبناء على النجاسة في الأول والحرمة في الثاني أو الرجوع إلى
المجتهد ، وأما المجتهد فبعد استقرار الشك يفتي بالطهارة في الأول وبالحل في
الثاني إذا علم قبوله للتذكية وبالحرمة إذا لم يعلم . ( الحكيم ) .
* لا أصل في المقام يقتضي الحرمة ، أما مع العلم بقبول الحيوان للتذكية فالأمر
ظاهر ، وأما مع الشك فيه فلأن المرجع حينئذ هو عموم ما دل على قبول كل
حيوان للتذكية ( 1 ) إذا كانت الشبهة حكمية ، واستصحاب عدم كون الحيوان
المشكوك فيه من العناوين الخارجة إذا كانت الشبهة موضوعية . ( الخوئي ) .
* هذا إذا كان الشك في حلية الحيوان ملازما للشك في قبوله للتذكية أيضا ،
كما لو تردد بين ما يحل أكله وبين ما لا يقبلها من المحرم ، أما إذا علم قبوله لها
على كل تقدير فالظاهر جواز أكله بعد التذكية وإن كانت الشبهة حكمية . ( النائيني ) .
( 3 ) مع العلم بكونه ذا لحم الأحوط الأولى الاجتناب ، وأما مع الشك فيه أيضا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 255 كتاب الصلاة باب 5 من أبواب لباس المصلي ح 1 .