تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
والغائط ( 1 ) من مأكول اللحم ، وأما بيعهما من غير المأكول ( 2 ) فلا يجوز ( 3 ) ، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه . 163 ( مسألة 3 ) : إذا لم يعلم ( 4 ) كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا ، لا يحكم بنجاسة ( 5 ) بوله وروثه ، وإن كان لا يجوز ( 6 ) أكل
شرح
* في جواز بيع الأبوال مطلقا إشكال ، بل فيما عدا بول الإبل يقوى عدم جوازه . ( النائيني ) . ( 1 ) على تفصيل يذكر في محله . ( آل ياسين ) . ( 2 ) إذا كان نجسا ، أما لو كان طاهرا كفضلات الطيور الغير المأكولة إذا كان فيها منفعة محللة كفضلات الخشاف فالأقوى جواز بيعها . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) . * على الأحوط إذا كانا نجسين . ( الشيرازي ) . ( 4 ) من جهة الشبهة الموضوعية . ( البروجردي ) . ( 5 ) إذا كانت الشبهة موضوعية ، وأما إذا كانت حكمية يجب على العامي الاحتياط أو الرجوع فيه إلى من يقلده ، كما أن عدم جواز أكله عليه أيضا مختص بالصورة الثانية ، أما في الصورة الأولى فيجوز أكله إذا علم أنه قابل للتذكية . ( الإصفهاني ) . ( 6 ) إذا لم يعلم قابليته للتذكية من جهة أصالة عدمها ، وأما مع العلم بها فلا بأس بأكله لأصالة الحل . ( آقا ضياء ) . * الجواز أشبه . ( الجواهري ) . * الأقوى حلية الأكل مع العلم بقابليته للتذكية ، ومع الشك فيها لا يترك الاحتياط وإن كانت الحلية لا تخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * كما إذا شك في قبول تذكيته أيضا ، وإلا فيحل لحمه أيضا بالأصل ، نعم في
العروة الوثقى — صفحة 123 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي