والغائط ( 1 ) من مأكول اللحم ، وأما بيعهما من غير المأكول ( 2 ) فلا
يجوز ( 3 ) ، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه .
163 ( مسألة 3 ) : إذا لم يعلم ( 4 ) كون حيوان معين أنه مأكول اللحم
أو لا ، لا يحكم بنجاسة ( 5 ) بوله وروثه ، وإن كان لا يجوز ( 6 ) أكل
شرح
* في جواز بيع الأبوال مطلقا إشكال ، بل فيما عدا بول الإبل يقوى عدم جوازه .
( النائيني ) .
( 1 ) على تفصيل يذكر في محله . ( آل ياسين ) .
( 2 ) إذا كان نجسا ، أما لو كان طاهرا كفضلات الطيور الغير المأكولة إذا كان فيها
منفعة محللة كفضلات الخشاف فالأقوى جواز بيعها . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) .
* على الأحوط إذا كانا نجسين . ( الشيرازي ) .
( 4 ) من جهة الشبهة الموضوعية . ( البروجردي ) .
( 5 ) إذا كانت الشبهة موضوعية ، وأما إذا كانت حكمية يجب على العامي
الاحتياط أو الرجوع فيه إلى من يقلده ، كما أن عدم جواز أكله عليه أيضا
مختص بالصورة الثانية ، أما في الصورة الأولى فيجوز أكله إذا علم أنه قابل
للتذكية . ( الإصفهاني ) .
( 6 ) إذا لم يعلم قابليته للتذكية من جهة أصالة عدمها ، وأما مع العلم بها فلا بأس
بأكله لأصالة الحل . ( آقا ضياء ) .
* الجواز أشبه . ( الجواهري ) .
* الأقوى حلية الأكل مع العلم بقابليته للتذكية ، ومع الشك فيها لا يترك
الاحتياط وإن كانت الحلية لا تخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* كما إذا شك في قبول تذكيته أيضا ، وإلا فيحل لحمه أيضا بالأصل ، نعم في