نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة
الاحتقان ( 1 ) إن علم ملاقاتها له فالأحوط ( 1 ) الاجتناب عنه ، وأما إذا
شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم
يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له ( 2 ) لا يحكم بنجاسته .
162 ( مسألة 2 ) : لا مانع من بيع البول ( 3 )
شرح
( 1 ) لكن الأقوى عدمه . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* الأقوى الطهارة فيه ، ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى الذي ذكره في صدر
المسألة ، ويحتمل ذلك أيضا فيما لو دخل النجس والطاهر إلى الداخل فتلاقيا
فيه . ( الحكيم ) .
* والأقوى عدم لزومه . ( الإمام الخميني ) .
* والأظهر طهارته ، ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى . ( الخوئي ) .
* وإن كان الحكم بالطهارة أقوى . ( الشيرازي ) .
* ولكن الأقوى أنه كالأول ، ولا فرق في الطهارة بين أن يكون الملاقي من
الداخل كالدود أو من الخارج كالنوى وشيشة الاحتقان ، ولكن الأحوط
الاجتناب في الجميع . ( كاشف الغطاء ) .
* الأقوى عدم التنجس بملاقاة النجاسة في البواطن المحضة مطلقا ، نعم في
باطن السرة والفم والأنف والأذن والعين إشكال . ( النائيني ) .
( 2 ) بل ولو مع الملاقاة إذا لم يكن فيه شئ من النجس . ( الشيرازي ) .
( 3 ) إذا كان مالا عرفا بلحاظ المنفعة المحللة . ( الحكيم ) .
* إذا كانت فيه منفعة محللة معتد بها . ( الشيرازي ) .
هامش
( 1 ) أي قنينة الاحتقان .