تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان ( 1 ) إن علم ملاقاتها له فالأحوط ( 1 ) الاجتناب عنه ، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له ( 2 ) لا يحكم بنجاسته . 162 ( مسألة 2 ) : لا مانع من بيع البول ( 3 )
شرح
( 1 ) لكن الأقوى عدمه . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * الأقوى الطهارة فيه ، ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى الذي ذكره في صدر المسألة ، ويحتمل ذلك أيضا فيما لو دخل النجس والطاهر إلى الداخل فتلاقيا فيه . ( الحكيم ) . * والأقوى عدم لزومه . ( الإمام الخميني ) . * والأظهر طهارته ، ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى . ( الخوئي ) . * وإن كان الحكم بالطهارة أقوى . ( الشيرازي ) . * ولكن الأقوى أنه كالأول ، ولا فرق في الطهارة بين أن يكون الملاقي من الداخل كالدود أو من الخارج كالنوى وشيشة الاحتقان ، ولكن الأحوط الاجتناب في الجميع . ( كاشف الغطاء ) . * الأقوى عدم التنجس بملاقاة النجاسة في البواطن المحضة مطلقا ، نعم في باطن السرة والفم والأنف والأذن والعين إشكال . ( النائيني ) . ( 2 ) بل ولو مع الملاقاة إذا لم يكن فيه شئ من النجس . ( الشيرازي ) . ( 3 ) إذا كان مالا عرفا بلحاظ المنفعة المحللة . ( الحكيم ) . * إذا كانت فيه منفعة محللة معتد بها . ( الشيرازي ) .
هامش
( 1 ) أي قنينة الاحتقان .