وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر ، حتى الحمار والبغل
والخيل ، وكذا من حرام اللحم ( 1 ) الذي ليس له دم ( 2 ) سائل ( 3 )
كالسمك ( 4 ) المحرم ونحوه .
161 ( مسألة 1 ) : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة ، كالنوى
الخارج ( 5 ) من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شئ من
الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن .
شرح
* إذا قوى به واشتد ، وإلا فالأقوى الكراهة . ( الجواهري ) .
* حتى اشتد عظمه . ( الإمام الخميني ) . * إذا اشتد لحمه به . ( النائيني ) .
( 1 ) فيه إشكال . ( الحائري ) .
* في بوله إشكال . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال ، نعم فيما لا يعتد بلحمه فلا إشكال . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا يخلو من إشكال إلا فيما ليس له لحم كالذباب ، وإن كانت الطهارة
- خصوصا بالنسبة إلى الخرء - لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) على تأمل أحوطه الاجتناب عن بوله . ( آل ياسين ) .
* محل تأمل إلا فيما ليس له لحم منها . ( البروجردي ) .
( 4 ) الأقوى فيه النجاسة للعموم السابق من دون وجود معارض ، ولا وجه لدعوى
الانصراف عنها كما اعترف في الجواهر ( 1 ) أيضا وإن ذهب في النجاسات ( 2 )
إلى خلافه . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) لا فرق بين النوى وشيشة الاحتقان في الاحتياط المذكور . ( الحائري ) .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 36 ص 242 .
( 2 ) جواهر الكلام : ج 5 ص 285 .