تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر ، حتى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم ( 1 ) الذي ليس له دم ( 2 ) سائل ( 3 ) كالسمك ( 4 ) المحرم ونحوه . 161 ( مسألة 1 ) : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة ، كالنوى الخارج ( 5 ) من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شئ من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن .
شرح
* إذا قوى به واشتد ، وإلا فالأقوى الكراهة . ( الجواهري ) . * حتى اشتد عظمه . ( الإمام الخميني ) . * إذا اشتد لحمه به . ( النائيني ) . ( 1 ) فيه إشكال . ( الحائري ) . * في بوله إشكال . ( الحكيم ) . * فيه إشكال ، نعم فيما لا يعتد بلحمه فلا إشكال . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لا يخلو من إشكال إلا فيما ليس له لحم كالذباب ، وإن كانت الطهارة - خصوصا بالنسبة إلى الخرء - لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) على تأمل أحوطه الاجتناب عن بوله . ( آل ياسين ) . * محل تأمل إلا فيما ليس له لحم منها . ( البروجردي ) . ( 4 ) الأقوى فيه النجاسة للعموم السابق من دون وجود معارض ، ولا وجه لدعوى الانصراف عنها كما اعترف في الجواهر ( 1 ) أيضا وإن ذهب في النجاسات ( 2 ) إلى خلافه . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) لا فرق بين النوى وشيشة الاحتقان في الاحتياط المذكور . ( الحائري ) .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 36 ص 242 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 5 ص 285 .