حين الذبح .
نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة ( 1 ) ، لكن الأحوط فيها
أيضا ( 2 ) الاجتناب ، خصوصا الخفاش ، وخصوصا بوله .
ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع ونحوها ، أو
عارضيا كالجلال وموطوء الإنسان ، والغنم الذي شرب لبن
خنزيرة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بل الأقوى - بمقتضى تعليل عدم البأس في خرء الخطاف ( 1 ) بأنه مما يؤكل - هو
الاجتناب ، مضافا إلى إمكان حمل عموم " كل شئ يطير " على ما هو الغالب
من مورد ابتلاء الناس من المأكول منها ، فيبقى عموم الاجتناب عن أبوال
ما لا يؤكل لحمه بحاله ، نعم في خصوص الخشاف روايتان ( 2 ) متعارضتان ،
والجمع بينهما وإن اقتضى حمل الاجتناب على الاستحباب إلا أن الكلام في
سنده ، لعدم اتكالهم به فيشكل أمره ، فالأحوط فيه الاجتناب . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى هو النجاسة . ( البروجردي ) . * بل الأقوى النجاسة . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأقوى النجاسة ، وأما الخفاش فالأقوى فيه الطهارة والكراهة .
( الجواهري ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
* بل النجاسة هي الأقوى ، ويقوى في الخفاش طهارة بوله وخرئه . ( النائيني ) .
( 2 ) لا يترك . ( الخوانساري ) .
( 3 ) بالارتضاع منها حتى اشتد ونما ، وبالاكتفاء بشربه مطلقا وارتضاعه كذلك
إشكال أحوطه الحرمة ، والأحوط عدم اختصاص الحكم المزبور بخصوص
الغنم بل يعم الأنعام الثلاثة . ( آل ياسين ) . * حتى اشتد به لحمه . ( البروجردي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 1012 كتاب الطهارة باب 9 من أبواب النجاسات ح 20 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 1013 كتاب الطهارة باب 10 من أبواب النجاسات ح 4 و 5 .