تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب .
فصل ( في الأسئار ) سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر ( 1 ) نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر ، وإن كان حرام اللحم ، أو كان من المسوخ ، أو كان جلالا ( 2 ) . نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن ، بل والهرة على قول ( 3 ) ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتهمة بل مطلق المتهم .
( باب النجاسات ) فصل ( في النجاسات ) النجاسات اثنتا عشرة : الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، إنسانا أو غيره ، بريا أو بحريا ، صغيرا أو كبيرا ، بشرط أن يكون له دم سائل
شرح
* الظاهر جريان القاعدة في الفرض وسابقه . ( الشيرازي ) . ( 1 ) على الأحوط في الكتابي . ( الخوئي ) . ( 2 ) لما كان الأقوى الاجتناب عن عرق الإبل الجلال وهو الأحوط فيما عداها ، فطهارة سؤر الجلال ثابتة فيما يخلو عضوه الذي باشره عن العرق ، وأما مع جفاف العضو عنه ففيه إشكال . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) قوي . ( الحكيم ) .