بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب .
فصل
( في الأسئار )
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر ( 1 ) نجس ، وسؤر
طاهر العين طاهر ، وإن كان حرام اللحم ، أو كان من المسوخ ،
أو كان جلالا ( 2 ) .
نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن ، بل والهرة على قول ( 3 ) ،
وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر
الحائض المتهمة بل مطلق المتهم .
( باب النجاسات )
فصل
( في النجاسات )
النجاسات اثنتا عشرة : الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، إنسانا
أو غيره ، بريا أو بحريا ، صغيرا أو كبيرا ، بشرط أن يكون له دم سائل
شرح
* الظاهر جريان القاعدة في الفرض وسابقه . ( الشيرازي ) .
( 1 ) على الأحوط في الكتابي . ( الخوئي ) .
( 2 ) لما كان الأقوى الاجتناب عن عرق الإبل الجلال وهو الأحوط فيما عداها ،
فطهارة سؤر الجلال ثابتة فيما يخلو عضوه الذي باشره عن العرق ، وأما مع
جفاف العضو عنه ففيه إشكال . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) قوي . ( الحكيم ) .