159 ( مسألة 11 ) : إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل ، وبعد
الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا ، ولا يدري أنه هو الذي
توضأ به أو غيره ، ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال ( 1 ) ، إذ جريان
قاعدة الفراغ هنا محل إشكال ( 2 ) . وأما إذا علم بنجاسة أحدهما
المعين وطهارة الآخر فتوضأ ، وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر
أو من النجس ، فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ ، نعم لو علم أنه
كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها ( 3 ) .
160 ( مسألة 12 ) : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه
شرح
الطهارة منهما بغيرهما ، لكن لو عصى واستعمل أحدهما مع الانحصار أو عدمه
ارتفع الخبث دون الحدث ، ومع الغفلة أو الجهل أو النسيان يرتفع مع
استعمال أحدهما كل منهما . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) فيعيد احتياطا بعد تطهير أعضاءه أو إحداث موجب الغسل أو الوضوء ، وإلا
كانت الإعادة لغوا كما يظهر بالتأمل . ( آل ياسين ) .
* إلا في صورة عدم وجود الظرف الآخر حين تحقق العلم الإجمالي . ( الحائري ) .
* إلا إذا علم فعلا بخروج الغير مع أثره عن مورد الابتلاء قبل العلم ولو على
القول بعدم جريان قاعدة الفراغ . ( الشيرازي ) .
( 2 ) بملاحظة غلبة الأذكرية ، وإن كان في استفادة غلبته نظر ، ولذا نقول بأن هذه
القاعدة من الأصول العملية لا الأمارة التعبدية . ( آقا ضياء ) .
* الأظهر عدم الجريان ، فلا بد من تجديد الوضوء أو الغسل . ( الجواهري ) .
* والأظهر بطلان الوضوء فيما إذا كان الطرف الأخر أو ملاقيه باقيا وإلا
فالوضوء محكوم بالصحة . ( الخوئي ) .
( 3 ) الظاهر عدم الإشكال . ( الخوانساري ) .