144 ( مسألة 11 ) : المتخلف ( 1 ) في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ،
فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد
إهراق ماء غسالته .
145 ( مسألة 12 ) : تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا
الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .
146 ( مسألة 13 ) : لو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي
في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر ( 2 ) ، وإن عد
تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط
أولى .
147 ( مسألة 14 ) : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت
شيئا لا يعتبر فيها التعدد ، وإن كان أحوط ( 3 ) .
شرح
من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين ( 1 ) .
والتعليل بإصابة الجذام يشعر بشموله لعموم الأمراض المسرية ، وكراهة
استعمال كل ماء قد استعمله الغير ، لاحتمال وجود المرض المعدي فيه ، وهذه
إحدى مزايا الشريعة الإسلامية وقداسة أحكامها . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) من الغسلة المطهرة . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) إذا كان عاليا أو دافعا ، وإلا فما دام يصدق اتصاله بالزائل النجس عن المحل
كان متنجسا ولو حين زواله ، لا مطلقا . ( آقا ضياء ) .
* فيه تأمل . ( الحكيم ) .
( 3 ) لا سيما في ملاقي غسالة الغسلة الأولى ، بل فيه لا يترك . ( آل ياسين ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 158 كتاب الطهارة باب 11 من أبواب الماء المضاف ح 2 .