تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
144 ( مسألة 11 ) : المتخلف ( 1 ) في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته . 145 ( مسألة 12 ) : تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه . 146 ( مسألة 13 ) : لو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر ( 2 ) ، وإن عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى . 147 ( مسألة 14 ) : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد ، وإن كان أحوط ( 3 ) .
شرح
من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين ( 1 ) . والتعليل بإصابة الجذام يشعر بشموله لعموم الأمراض المسرية ، وكراهة استعمال كل ماء قد استعمله الغير ، لاحتمال وجود المرض المعدي فيه ، وهذه إحدى مزايا الشريعة الإسلامية وقداسة أحكامها . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) من الغسلة المطهرة . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) إذا كان عاليا أو دافعا ، وإلا فما دام يصدق اتصاله بالزائل النجس عن المحل كان متنجسا ولو حين زواله ، لا مطلقا . ( آقا ضياء ) . * فيه تأمل . ( الحكيم ) . ( 3 ) لا سيما في ملاقي غسالة الغسلة الأولى ، بل فيه لا يترك . ( آل ياسين ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 158 كتاب الطهارة باب 11 من أبواب الماء المضاف ح 2 .