النجاسات يحكم عليه بالطهارة ( 1 ) ، وإن كان الأحوط
الاجتناب ( 2 ) .
141 ( مسألة 8 ) : إذا اغتسل في الكر كخزانة الحمام ، أو استنجى فيه ،
لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .
142 ( مسألة 9 ) : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني
على العدم .
143 ( مسألة 10 ) : سلب الطهارة ( 3 ) والطهورية عن الماء المستعمل في
رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل ،
دون الكر فما زاد ، كخزانة الحمام ونحوها .
شرح
( 1 ) بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغسالات النجسة .
( الخوئي ) .
( 2 ) بل الأقوى وجوبه ، لأن عموم الانفعال يقتضي النجاسة والعنوان الخارج
عنوان الاستنجاء ، ومع عدم إحرازه بأصالة عدم اتصافه بكونه منه يوجب
إجراء حكم عموم الانفعال في حقه . ( آقا ضياء ) . * بل لعله الأقوى . ( الحكيم ) .
* لا يترك بل لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) .
( 3 ) تقدمت بعينها في المسألة الثامنة ، ولكن يظهر من كثير من الأخبار كراهة
الاغتسال من المياه الراكدة كالحمام ونحوه ، مثل خبر علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : من اغتسل من الماء الذي اغتسل منه فأصابه
الجذام فلا يلومن إلا نفسه ، فقلت : إن أهل المدينة يقولون : إن فيه شفاء من
العين ، فقال : كذبوا ، يغتسل فيه الجنب من الحرام ، والزاني ، والناصب ، وكل
هامش
( 1 ) وقع خلط في نسبة الرواية للإمام الكاظم ( ع ) وإنما هي عن الرضا عليه السلام .