تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
النجاسات يحكم عليه بالطهارة ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب ( 2 ) . 141 ( مسألة 8 ) : إذا اغتسل في الكر كخزانة الحمام ، أو استنجى فيه ، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث . 142 ( مسألة 9 ) : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم . 143 ( مسألة 10 ) : سلب الطهارة ( 3 ) والطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل ، دون الكر فما زاد ، كخزانة الحمام ونحوها .
شرح
( 1 ) بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغسالات النجسة . ( الخوئي ) . ( 2 ) بل الأقوى وجوبه ، لأن عموم الانفعال يقتضي النجاسة والعنوان الخارج عنوان الاستنجاء ، ومع عدم إحرازه بأصالة عدم اتصافه بكونه منه يوجب إجراء حكم عموم الانفعال في حقه . ( آقا ضياء ) . * بل لعله الأقوى . ( الحكيم ) . * لا يترك بل لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) . ( 3 ) تقدمت بعينها في المسألة الثامنة ، ولكن يظهر من كثير من الأخبار كراهة الاغتسال من المياه الراكدة كالحمام ونحوه ، مثل خبر علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : من اغتسل من الماء الذي اغتسل منه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه ، فقلت : إن أهل المدينة يقولون : إن فيه شفاء من العين ، فقال : كذبوا ، يغتسل فيه الجنب من الحرام ، والزاني ، والناصب ، وكل
هامش
( 1 ) وقع خلط في نسبة الرواية للإمام الكاظم ( ع ) وإنما هي عن الرضا عليه السلام .