مثلا لا يجب الاجتناب عن شئ منه ( 1 ) .
150 ( مسألة 2 ) : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر ( 2 ) الوضوء
أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين
يتوضأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان
المضاف واحدا ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب ( 3 )
استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة ، والمعيار أن
شرح
( 1 ) لكن لا يرتكب الجميع . ( الإصفهاني ) .
* في إطلاقه الشامل لصورة وجدان غير المحصور شرائط التنجيز في المحصور نظر
جدا ، ودعوى جعل مقدار المعلوم بدلا عن الواقع ولو على البدل المستلزم لجواز
ارتكاب ما عداه كما يظهر عن شيخنا العلامة حتى في هذه الصورة ، إلا
بدعوى إطلاق معاقد إجماعاتهم له لولا دعوى انصراف حكمهم إلى غير هذه
الصورة ، فراجع والله العالم . ( آقا ضياء ) .
* الأظهر أن المدار في لزوم الاجتناب وعدمه في موارد العلم الإجمالي على كون
تمام الأطراف في محل الابتلاء عادة وعدمه فقد يجب الاجتناب عن الألف
وقد لا يجب عن العشرة . ( آل ياسين ) .
* لكن لا يجوز ارتكاب الجميع على الأحوط ، وفي جواز ارتكاب مقدار معتد به
منه إشكال إذا كانت نسبته إلى البقية نسبة المحصور إلى المحصور . ( الإمام
الخميني ) .
* إلا بمقدار الحرام على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 2 ) مع عدم وجود ماء آخر . ( البروجردي ) .
* إن لم يجد ماء آخر . ( النائيني ) .
( 3 ) إن كان الماء منحصرا به . ( الإمام الخميني ) .