تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
مثلا لا يجب الاجتناب عن شئ منه ( 1 ) . 150 ( مسألة 2 ) : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر ( 2 ) الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب ( 3 ) استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة ، والمعيار أن
شرح
( 1 ) لكن لا يرتكب الجميع . ( الإصفهاني ) . * في إطلاقه الشامل لصورة وجدان غير المحصور شرائط التنجيز في المحصور نظر جدا ، ودعوى جعل مقدار المعلوم بدلا عن الواقع ولو على البدل المستلزم لجواز ارتكاب ما عداه كما يظهر عن شيخنا العلامة حتى في هذه الصورة ، إلا بدعوى إطلاق معاقد إجماعاتهم له لولا دعوى انصراف حكمهم إلى غير هذه الصورة ، فراجع والله العالم . ( آقا ضياء ) . * الأظهر أن المدار في لزوم الاجتناب وعدمه في موارد العلم الإجمالي على كون تمام الأطراف في محل الابتلاء عادة وعدمه فقد يجب الاجتناب عن الألف وقد لا يجب عن العشرة . ( آل ياسين ) . * لكن لا يجوز ارتكاب الجميع على الأحوط ، وفي جواز ارتكاب مقدار معتد به منه إشكال إذا كانت نسبته إلى البقية نسبة المحصور إلى المحصور . ( الإمام الخميني ) . * إلا بمقدار الحرام على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 2 ) مع عدم وجود ماء آخر . ( البروجردي ) . * إن لم يجد ماء آخر . ( النائيني ) . ( 3 ) إن كان الماء منحصرا به . ( الإمام الخميني ) .