تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
134 ( مسألة 1 ) : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر . 135 ( مسألة 2 ) : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور : الأول : عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة . الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج . الثالث : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء . الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى ، مثل الدم ، نعم الدم الذي يعد جزء من البول ( 1 ) أو الغائط لا بأس به ( 2 ) .
شرح
غير المستهلكة عرفا حين زواله عن المحل وإلا فينجس بهذه الملاقاة الحاصلة حين الزوال وبعده ، والله العالم . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى . ( الحكيم ، الإمام الخميني ، الخوانساري ، النائيني ) . * وإن كان الأظهر طهارة الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل فحكمها حكم ماء الاستنجاء المحكوم بالطهارة . ( الخوئي ) . ( 1 ) على نحو يستهلك في البول أو الغائط . ( الخوئي ) . ( 2 ) مع كون الدم غير محسوب من البول والغائط في عدم تنجس الماء ولو حين الزوال إشكال ، لأن المتيقن من الدليل المخرج غيره . ( آقا ضياء ) . * بل لا يخلو عن البأس ، إلا أن يكون مستهلكا . ( آل ياسين ) . * محل إشكال . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( الحكيم ) . * فيه إشكال ، لا يترك الاحتياط بالتجنب عنه . ( الإمام الخميني ) . * إن كان مستهلكا ، وإلا ففيه إشكال . ( الگلپايگاني ) . * إذا كان مستهلكا ، وإلا لم يكن جزء منه . ( النائيني ) .