134 ( مسألة 1 ) : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ،
ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر .
135 ( مسألة 2 ) : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور :
الأول : عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة .
الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج .
الثالث : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء .
الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى ، مثل الدم ،
نعم الدم الذي يعد جزء من البول ( 1 ) أو الغائط لا بأس به ( 2 ) .
شرح
غير المستهلكة عرفا حين زواله عن المحل وإلا فينجس بهذه الملاقاة الحاصلة
حين الزوال وبعده ، والله العالم . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى . ( الحكيم ، الإمام الخميني ، الخوانساري ، النائيني ) .
* وإن كان الأظهر طهارة الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل فحكمها حكم ماء
الاستنجاء المحكوم بالطهارة . ( الخوئي ) .
( 1 ) على نحو يستهلك في البول أو الغائط . ( الخوئي ) .
( 2 ) مع كون الدم غير محسوب من البول والغائط في عدم تنجس الماء ولو حين
الزوال إشكال ، لأن المتيقن من الدليل المخرج غيره . ( آقا ضياء ) .
* بل لا يخلو عن البأس ، إلا أن يكون مستهلكا . ( آل ياسين ) .
* محل إشكال . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال ، لا يترك الاحتياط بالتجنب عنه . ( الإمام الخميني ) .
* إن كان مستهلكا ، وإلا ففيه إشكال . ( الگلپايگاني ) .
* إذا كان مستهلكا ، وإلا لم يكن جزء منه . ( النائيني ) .