الخامس : أن لا يكون فيه الأجزاء ( 1 ) من الغائط ، بحيث يتميز ،
أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شئ آخر
لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به .
136 ( مسألة 3 ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ،
وإن كان أحوط ( 2 ) .
137 ( مسألة 4 ) : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثم أعرض ، ثم عاد
لا بأس ، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء ،
فينتفي حينئذ حكمه .
138 ( مسألة 5 ) : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في
البول الذي يعتبر فيه التعدد .
139 ( مسألة 6 ) : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد
كالطبيعي ( 3 ) ، ومع عدمه حكمه حكم ( 4 ) سائر النجاسات في
وجوب الاحتياط من غسالته .
140 ( مسألة 7 ) : إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء ، أو غسالة سائر
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 2 ) بل الأقوى مع فرض تنجس اليد بسبقه ، لعدم اقتضاء الإطلاقات ذلك .
( آقا ضياء ) .
( 3 ) إذا كان غير الطبيعي قريبا من الطبيعي ، وإلا فالأحوط الاجتناب . ( الإمام
الخميني ) .
* فيه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) .
( 4 ) إذا كان قد أعد لخروج الغائط لم يبعد عموم الحكم له . ( الحكيم ) .