تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
الخامس : أن لا يكون فيه الأجزاء ( 1 ) من الغائط ، بحيث يتميز ، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شئ آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به . 136 ( مسألة 3 ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ، وإن كان أحوط ( 2 ) . 137 ( مسألة 4 ) : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثم أعرض ، ثم عاد لا بأس ، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه . 138 ( مسألة 5 ) : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد . 139 ( مسألة 6 ) : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ( 3 ) ، ومع عدمه حكمه حكم ( 4 ) سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته . 140 ( مسألة 7 ) : إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء ، أو غسالة سائر
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 2 ) بل الأقوى مع فرض تنجس اليد بسبقه ، لعدم اقتضاء الإطلاقات ذلك . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) إذا كان غير الطبيعي قريبا من الطبيعي ، وإلا فالأحوط الاجتناب . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) . ( 4 ) إذا كان قد أعد لخروج الغائط لم يبعد عموم الحكم له . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 105 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي