عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ( 1 ) ، وإن اشتبه في غير المحصور
كواحد في ألف ( 2 )
شرح
نية القربة صح وضوؤه وإن أثم مع الالتفات . ( الجواهري ) .
( 1 ) لو توضأ بإحدى الإناءات وطهر المحل بالآخر وتوضأ به صح وضوؤه .
( الخوانساري ) .
( 2 ) كون هذا من غير المحصور محل إشكال . ( البروجردي ) .
* الظاهر أن الشبهة غير المحصورة عند الفقهاء ما تكون أطرافها بالغة من الكثرة
حدا يوجب خروج بعضها عن محل الابتلاء ، وبحكمها أن تكون الكثرة موجبة
لحدوث مانع آخر من التكليف في بعضها . ( الحكيم ) .
* في المثال إشكال . ( الخوانساري ) .
* في كون اشتباه الواحد في ألف من الشبهة غير المحصورة دائما وفي عدم وجوب
الاجتناب عنها إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) .
* هذا من باب المثال ، وإلا فلا كلية له ، لأنه يختلف بحسب الموارد
والمدارك . ( الشيرازي ) .
* ليس ضابطة المحصور وغير المحصور الشيوع في القلة والكثرة ، بل المدار على
كونه مما يمكن حصره عادة أو لا يمكن كشاة في البلد أو ثوب في السوق مع
سعة البلد وكثرة الثياب في الأسواق ، وأنما لا يجب الاجتناب عن غير المحصور
إذا لم يقصد من أول الأمر ارتكاب النجس أو الحرام وإلا يعاقب عليه لو
أصابه . ( كاشف الغطاء ) . * لا يخلو المثال عن المناقشة . ( الگلپايگاني ) .
* في كون الواحد في الألف مطلقا من غير المحصور إشكال ، بل منع ، والظاهر
أنه لو بلغت المشتبهات من الكثرة حدا لا يتمكن عادة عن جميعها ، وإن تمكن
عن آحادها على البدل كان ذلك من غير المحصور ، ومع الشك في أنه كذلك يلحقه
حكم المحصور . ( النائيني ) .