تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ( 1 ) ، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف ( 2 )
شرح
نية القربة صح وضوؤه وإن أثم مع الالتفات . ( الجواهري ) . ( 1 ) لو توضأ بإحدى الإناءات وطهر المحل بالآخر وتوضأ به صح وضوؤه . ( الخوانساري ) . ( 2 ) كون هذا من غير المحصور محل إشكال . ( البروجردي ) . * الظاهر أن الشبهة غير المحصورة عند الفقهاء ما تكون أطرافها بالغة من الكثرة حدا يوجب خروج بعضها عن محل الابتلاء ، وبحكمها أن تكون الكثرة موجبة لحدوث مانع آخر من التكليف في بعضها . ( الحكيم ) . * في المثال إشكال . ( الخوانساري ) . * في كون اشتباه الواحد في ألف من الشبهة غير المحصورة دائما وفي عدم وجوب الاجتناب عنها إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) . * هذا من باب المثال ، وإلا فلا كلية له ، لأنه يختلف بحسب الموارد والمدارك . ( الشيرازي ) . * ليس ضابطة المحصور وغير المحصور الشيوع في القلة والكثرة ، بل المدار على كونه مما يمكن حصره عادة أو لا يمكن كشاة في البلد أو ثوب في السوق مع سعة البلد وكثرة الثياب في الأسواق ، وأنما لا يجب الاجتناب عن غير المحصور إذا لم يقصد من أول الأمر ارتكاب النجس أو الحرام وإلا يعاقب عليه لو أصابه . ( كاشف الغطاء ) . * لا يخلو المثال عن المناقشة . ( الگلپايگاني ) . * في كون الواحد في الألف مطلقا من غير المحصور إشكال ، بل منع ، والظاهر أنه لو بلغت المشتبهات من الكثرة حدا لا يتمكن عادة عن جميعها ، وإن تمكن عن آحادها على البدل كان ذلك من غير المحصور ، ومع الشك في أنه كذلك يلحقه حكم المحصور . ( النائيني ) .
العروة الوثقى — صفحة 109 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي