148 ( مسألة 15 ) : غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب ( 1 )
الاجتناب عنها .
فصل
( الماء المشكوك النجاسة )
الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا ،
والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق ( 2 ) إلا مع سبق
إطلاقه ( 3 ) ، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة ( 4 ) إلا مع سبق ملكية
الغير ، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له .
149 ( مسألة 1 ) : إذا اشتبه نجس أو مغصوب ( 5 ) في محصور كإناء في
شرح
* في غسالة الغسلة الأولى هو الأقوى . ( النائيني ) .
( 1 ) أي يحسن . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) ولا حكم المضاف ، فالكر منه لا يحكم بنجاسته بالملاقاة . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) إذا كانت الشبهة مصداقية . ( الشيرازي ) .
( 4 ) مع إحرازها ولو بالأصل لو كان الشك في أصل ثبوت مملوكيته ، أما لو علم
ذلك لكنه تردد بين كونه مملوكا له ولغيره فالأقرب فيه الحرمة . ( الجواهري ) .
* لا يترك الاحتياط في الماء المردد بين كونه ملكا له أو ملكا لغيره إلا مع
سبق الملكية له . ( الحائري ) .
* مع كون الأصل في الأموال الحرمة مشكل جدا . ( الخوانساري ) .
* في ما احتمل كونه من المباحات الأصلية . ( الشيرازي ) .
* في المردد بين كونه ملكا له ولغيره يحتاط ، إلا في المسبوق بملكيته . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) لكن لو توضأ بكل من المائين المعلوم غصبية أحدهما غفلة أو عمدا مع حصول