تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
148 ( مسألة 15 ) : غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب ( 1 ) الاجتناب عنها .
فصل ( الماء المشكوك النجاسة ) الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا ، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق ( 2 ) إلا مع سبق إطلاقه ( 3 ) ، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة ( 4 ) إلا مع سبق ملكية الغير ، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له . 149 ( مسألة 1 ) : إذا اشتبه نجس أو مغصوب ( 5 ) في محصور كإناء في
شرح
* في غسالة الغسلة الأولى هو الأقوى . ( النائيني ) . ( 1 ) أي يحسن . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) ولا حكم المضاف ، فالكر منه لا يحكم بنجاسته بالملاقاة . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) إذا كانت الشبهة مصداقية . ( الشيرازي ) . ( 4 ) مع إحرازها ولو بالأصل لو كان الشك في أصل ثبوت مملوكيته ، أما لو علم ذلك لكنه تردد بين كونه مملوكا له ولغيره فالأقرب فيه الحرمة . ( الجواهري ) . * لا يترك الاحتياط في الماء المردد بين كونه ملكا له أو ملكا لغيره إلا مع سبق الملكية له . ( الحائري ) . * مع كون الأصل في الأموال الحرمة مشكل جدا . ( الخوانساري ) . * في ما احتمل كونه من المباحات الأصلية . ( الشيرازي ) . * في المردد بين كونه ملكا له ولغيره يحتاط ، إلا في المسبوق بملكيته . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) لكن لو توضأ بكل من المائين المعلوم غصبية أحدهما غفلة أو عمدا مع حصول