تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى ( 1 ) جواز استعماله في رفع الحدث أيضا ، وإن كان الأحوط ( 2 ) مع وجود غيره التجنب عنه . وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ( 3 ) ويرفع الخبث ( 4 ) أيضا ، لكن لا يجوز استعماله ( 5 ) في رفع الحدث ، ولا في الوضوء والغسل المندوبين .
شرح
( 1 ) الأحوط الترك مطلقا . ( الخوانساري ) . ( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ) . * لا يترك ، وإذا لم يجد غيره جمع بينه وبين التيمم على الأحوط . ( آل ياسين ) . * لا يترك هذا الاحتياط وإن لم يوجد غيره . ( الجواهري ) . * لا ينبغي ترك هذا الاحتياط مع وجود الماء غير المستعمل ، ومع عدمه يحتاط بالجمع بين الوضوء والتيمم . ( الحائري ) . * هذا الاحتياط لا يترك ، ومع الانحصار يجمع بين التطهر بذلك الماء مع التيمم . ( النائيني ) . ( 3 ) في طهارته تأمل ، ولكنه لا ينجس ما يلاقيه ، ومنه يعرف الإشكال في رفع الخبث به . ( آل ياسين ) . * بل الظاهر أنه نجس معفو عنه . ( الخوانساري ) . ( 4 ) لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) . * الأحوط عدم استعماله في رفع الخبث . ( الجواهري ) . * فيه تأمل ، والأحوط عدم الرفع . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى أنه نجس غير منجس لملاقيه ، فلا يرفع حدثا ولا خبثا ، فضلا عن عدم جواز شربه وحرمة استعماله . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .