وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في
طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى ( 1 ) جواز استعماله في رفع الحدث
أيضا ، وإن كان الأحوط ( 2 ) مع وجود غيره التجنب عنه .
وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية
طاهر ( 3 ) ويرفع الخبث ( 4 ) أيضا ، لكن لا يجوز استعماله ( 5 ) في
رفع الحدث ، ولا في الوضوء والغسل المندوبين .
شرح
( 1 ) الأحوط الترك مطلقا . ( الخوانساري ) .
( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ) .
* لا يترك ، وإذا لم يجد غيره جمع بينه وبين التيمم على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* لا يترك هذا الاحتياط وإن لم يوجد غيره . ( الجواهري ) .
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط مع وجود الماء غير المستعمل ، ومع عدمه يحتاط
بالجمع بين الوضوء والتيمم . ( الحائري ) .
* هذا الاحتياط لا يترك ، ومع الانحصار يجمع بين التطهر بذلك الماء مع
التيمم . ( النائيني ) .
( 3 ) في طهارته تأمل ، ولكنه لا ينجس ما يلاقيه ، ومنه يعرف الإشكال في رفع
الخبث به . ( آل ياسين ) . * بل الظاهر أنه نجس معفو عنه . ( الخوانساري ) .
( 4 ) لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) .
* الأحوط عدم استعماله في رفع الخبث . ( الجواهري ) .
* فيه تأمل ، والأحوط عدم الرفع . ( الإمام الخميني ) .
* الأقوى أنه نجس غير منجس لملاقيه ، فلا يرفع حدثا ولا خبثا ، فضلا عن عدم
جواز شربه وحرمة استعماله . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .