تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 1 ) ، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا ( 2 ) . 133 ( مسألة 10 ) : يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال ( 3 ) أيضا ، ويجوز بيعه مع الإعلام ( 4 ) .
فصل ( الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر ) الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة .
شرح
( 1 ) الأوجه ثبوتها بقول ذي اليد ، وعدم ثبوتها بالعدل الواحد . ( الجواهري ) . * ضعيف . ( الحكيم ) . ( 2 ) قويا . ( الحكيم ) . * قد مر الكلام فيه في المسألة السادسة . ( الخوانساري ) . * ولا يبعد ثبوتها به ، بل بإخبار مطلق الثقة . ( الخوئي ) . * الأقوى ثبوتها به . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) . * عدم الجواز لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) . * فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . * الأحوط عدم مناولتهم كل متنجس كما سيأتي . ( النائيني ) . ( 4 ) مع احتمال استعماله فيما لا يكون حفظ طهارته في عهدة هذا الشخص في وجوب إعلامه نظر للأصل . ( آقا ضياء ) . * مع احتمال الشرب لولا الإعلام وإلا فالظاهر عدم وجوبه . ( الحكيم ) .