وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 1 ) ، كما أن في إخبار العدل الواحد
أيضا إشكالا ( 2 ) .
133 ( مسألة 10 ) : يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة ، ويجوز سقيه
للحيوانات ، بل وللأطفال ( 3 ) أيضا ، ويجوز بيعه مع الإعلام ( 4 ) .
فصل
( الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر )
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث ، وكذا
المستعمل في الأغسال المندوبة .
شرح
( 1 ) الأوجه ثبوتها بقول ذي اليد ، وعدم ثبوتها بالعدل الواحد . ( الجواهري ) .
* ضعيف . ( الحكيم ) .
( 2 ) قويا . ( الحكيم ) .
* قد مر الكلام فيه في المسألة السادسة . ( الخوانساري ) .
* ولا يبعد ثبوتها به ، بل بإخبار مطلق الثقة . ( الخوئي ) .
* الأقوى ثبوتها به . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) .
* عدم الجواز لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
* الأحوط عدم مناولتهم كل متنجس كما سيأتي . ( النائيني ) .
( 4 ) مع احتمال استعماله فيما لا يكون حفظ طهارته في عهدة هذا الشخص في وجوب
إعلامه نظر للأصل . ( آقا ضياء ) .
* مع احتمال الشرب لولا الإعلام وإلا فالظاهر عدم وجوبه . ( الحكيم ) .