وعلينا رد ، والراد علينا كالراد على الله ) ( 1 ) .
ثالثاً : ولاية اجراء الحدود والتعزيرات . وتثبت لقاعدة : ( عمل الحاكم بعلمه في
حقوق الله ) ، لرواية حفص بن غياث عند سؤال الإمام الصادق ( ع ) : من يقيم الحدود :
السلطان أو القاضي ؟ فقال ( ع ) : ( إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ) ( 2 ) .
رابعاً : ولاية التصرف بأموال اليتامى . للنص القرآني المجيد : ( ولا تقربوا مال
اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) ( 3 ) ، أولاً . ولأن الصغير ممنوع من التصرف في ماله ،
ثانياً . وللروايات المتعددة المحمولة على جواز التصرف بأموال اليتامى ، ثالثاً .
خامساً : ولاية التصرف بأموال المجانين والسفهاء ، لقوله تعالى : ( ولا تؤتوا
السفهاء أموالكم ) ( 4 ) ، ( فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) ( 5 ) .
وهناك ولايات أخرى كولاية التصرف بأموال الغيب وولاية أنكحة الصغار والمجانين
والسفهاء ، وولاية التصرف بأموال الإمام من نصف الخمس ، والمال المجهول مالكه ،
ومال من لا وارث له ، وما ثبت مباشرة الإمام له من أمور الرعية كطلاق المفقود
زوجها بعد الفحص والتبين ، وبيع
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 5 .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 314 .
( 3 ) الانعام : 152 .
( 4 ) النساء : 5 .
( 5 ) النساء : 6 .