تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
يرد ذلك على المصنف لأنه لاستبعاده نزل منزلة الزائد على الأربعة ولو قال لا أطأ ثم قال أردت شهرا مثلا دين أو فوق أربعة أشهر ولو بلحظة لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم الآية وإنما عدي فيها بمن وهو إنما يعدى بعلى لأنه ضمن معنى البعد كأنه قيل يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم وقيل من للسببية أي يحلفون بسبب نسائهم وقيل بمعنى على أو في علي حذف مضاف فيهما أي على ترك وطء أو في ترك وطء نسائهم وقيل من زائدة والتقدير يؤلون أي يعتزلون نساءهم أو إن آلى يتعدى بعلى ومن ثم قال أبو البقاء نقلا عن غيره إنه يقال آلى من امرأته وعلى امرأته وفائدة كونه موليا في زيادة للحظة مع تعذر الطلب فيها لانحلال الإيلاء بمضيها إثمه إثم المولي بإيذائها وإياسها من الوطء تلك المدة فخرج بالزوج حلف أجنبي وسيد فيمين محضة كما يأتي وبيصح طلاقه الشامل للسكران والمريض بشرطه الآتي والعبد والكافر والصبي والمجنون والمكره وبليمتنعن الذي لا يقال عادة إلا فيما يقدر عليه العاجز عن الوطء بنحو جب أو شلل أو رتق أو قرن أو صغر فيها بقيده الآتي فلا إيلاء لانتفاء الإيذاء وبما تقرر اندفع إيراد هذا على كلامه بأنه غير مانع لدخول هذا فيه على أنه سيصرح بذلك وبوطئها خلفه على ترك التمتع بغيره وبقي الفرج إلى آخره حلفه على الامتناع من وطئها في الدبر أو الحيض أو النفاس أو الإحرام فهو محض يمين فإن قال لا أجامعك إلا في نحو الحيض أو نهار رمضان أو المسجد فوجهان أرجحهما لا وبه جزم السرخسي والرافعي في الصغير في صورتي الحيض والنفاس ومثلهما البقية وبفوق أربعة أشهر الأربعة فأقل لأن المرأة تصبر عن الزوج أربعة أشهر ثم يفنى صبرها أو يقل ولو حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها لم يكن موليا كالإيلاء من صغيرة وقال البلقيني يكون موليا لاحتمال الوصول على خلاف