يسقط القطع على المذهب لبقاء محل القطع وقيل يسقط في قول ولو أخرج السارق للجلاد يساره فقطعها فإن قال المخرج ظننتها اليمين أو أنها تجزئ أجزأته وإلا فلا لأن العبرة في الأداء بقصد الدافع وهذه طريقة يومئ إلى ترجيحها كلام الروضة وصححها الرافعي في آخر باب استيفاء القصاص والمصنف في تصحيحه وصححها الأسنوي وإن حكى في الروضة طريقة أخرى أنه يسأل الجلاد فإن قال ظننتها اليمين أو أنها تجزئ عنها وحلف لزمته الدية وأجزأته أو علمتها اليسار وأنها لا تجزئ لزمه القصاص إن لم يقصد المخرج بدلها عن اليمين أو إباحتها ولم تجزه وجزم به ابن المقري .
تم الجزء السابع ويليه الجزء الثامن ، وأوله : باب قاطع الطريق
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 468
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٦٨