تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
ولا مكذبا لها ثم اعترفت بالكذب بأن قالت لم تكن انقضت صحت الرجعة أو سأل الرجعية الزوج أو نائبه عن انقضائها لزمها إخباره كما في الاستقصاء بخلاف الأجنبي لو سألها في أوجه القولين .

كتاب الإيلاء

مصدر آلى أي حلف وهو لغة الحلف بدليل قراءة ابن عباس للذين يقسمون من نسائهم قال الشاعر : وأكذب ما يكون أبو المثنى * إذا آلى يمينا بالطلاق وكان طلاقا في الجاهلية فغير الشارع حكمه وخصه بقوله هو حلف زوج يصح طلاقه بالله أو صفة له مما يأتي في الأيمان أو بما ألحق بذلك مما يأتي ليمتنعن من وطئها أي الزوجة ولو رجعية ومتحيرة لاحتمال الشفاء ولا تضرب المدة إلا بعد الشفاء ومحرمة لاحتمال التحلل بحصر وغيره كما قاله الزركشي وقياس ما مر عنه في الأولى أن لا تضرب المدة إلا بعد التحلل والتكفير وصغيرة بشرطها الآتي سواء قال في الفرج أم أطلق وسواء أقيد بالوطء الحلال أم سكت عن ذلك مطلقا بأن لم يقيد بمدة وكذا إن قال أبدا أو حتى أموت أنا أو زيد أو تموتي ولا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 68 | الشافعي الصغير