كله إن لم تنكح وإلا فإن أقام بينة بالرجعة قبل الانقضاء فهي زوجته وإن وطئها الثاني ولها عليه بوطئه مهر مثل وإن لم يقمها فله تحليفها وإن لم يقبل إقرارها له على الثاني وله الدعوى على الزوج أيضا لأنها في حبالته وفراشه على ما نقله في الروضة عن قطع المحاملي وغيره من العراقيين وجزم به ابن المقري هنا لكن نقل فيها مقابله عن تصحيح الإمام لأنها ليست في يده من حيث هي زوجة ولو أمة ويناسبه ما مر فيما لو زوجها وليان من اثنين وادعى أحد الزوجين على الآخر سبق نكاحه قال الشيخ ويجاب بأنهما متفقان على أنها كانت زوجة للأول بخلافهما ثم ولو أقرت أو نكلت فحلف غرمت له مهر المثل لأنها أحالت بإذنها في نكاح الثاني أو بتمكينها له بين الأول وحقه أو ادعى على مزوجة أنها زوجته فقالت كنت زوجتك فطلقتني جعلت زوجة له لإقرارها إن حلف أنه لم يطلق والفرق بينهما اتفاقهما في الأولى على الطلاق والأصل عدم الرجعة بخلافه هنا نعم إن أقرت أولا بالنكاح للثاني أو أذنت فيه لم تنزع منه كما لو نكحت رجلا بإذنها ثم أقرت برضاع محرم بينهما لا يقبل إقرارها وكما لو باع شيئا ثم أقر بأنه كان ملك فلان لا يقبل إقراره ذكره البغوي وقيده البلقيني فقال يجب تقييده بما إذا لم تكن المرأة أقرت بالنكاح لمن هي تحت يده ولا يثبت ذلك بالبينة فإن وجد أحدهما لم تنزع منه جزما قلت فإن ادعيا معا بأن قالت انقضت عدتي مع قوله راجعتك صدقت بيمينها والله أعلم لأن الانقضاء مما يعسر الإشهاد عليه بخلاف الرجعة ولو قالا لا نعلم سبقا ولا معية فالأصل بقاء العدة وولاية الرجعة ولا ينافي ما مر قولهم لو ولدت وطلقها واختلفا في السابق أنهما إن اتفقا على وقت أحدهما فالعكس مما مر فإذا اتفقا على وقت الولادة صدق أو الطلاق صدقت وذلك لاتحاد الحكمين بالعمل بالأصل فيهما وإن كان المصدق في أحدهما غيره في الآخر وإن لم يتفقا حلف الزوج لاتفاقهما هنا على انحلال العصمة قبل انقضاء العدة وثم لم يتفقا عليه قبل الولادة فقوي جانب الزوج ومتى ادعاها أي الرجعة والعدة باقية جملة حالية أيضا باتفاقهما وأنكرت صدق بيمينه لقدرته على إنشائها ومن ملكه ملك الإقرار وهل دعواه إنشاء لها أو إقرار
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 66
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٦٦