تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
كما قدمه لأن الرجعية زوجة في هذه الأحكام الخمسة بنص القرآن كما مر عن الشافعي وسيأتي أنه لا يثبت حكم الظهار والإيلاء إلا بعد الرجعة وإذا ادعى والعدة منقضية جملة حالية رجعة فيها فأنكرت فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال راجعتك يوم الخميس مثلا فقالت بل السبت مثلا صدقت بيمينها أنها لا تعلم أنه راجعها فيه لاتفاقهما على وقت الانقضاء والأصل عدم الرجعة قبله أو اتفقا على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت الخميس وقال بل انقضت السبت صدق بيمينه أنها ما انقضت يوم الخميس لاتفاقهما على وقت الرجعة والأصل عدم انقضاء العدة قبله وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق على أحد ذينك فالأصح ترجيح سبق الدعوى لاستقرار الحكم بقبول السابق فإن ادعت الانقضاء أولا ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها أن عدتها انقضت قبل الرجعة لأنها لما سبقت بادعائه وجب تصديقها لقبول قولها فيه من حيث هو فوقع قوله لغوا أو ادعاها قبل انقضاء العدة فقالت بل راجعتني بعده أي انقضائها صدق أنه راجعها قبل انقضائها لأنه لما سبق بادعائها وجب تصديقه لأنه يملكها فصحت ظاهرا فوقع قولها بعد ذلك لغوا ومثل ذلك ما لو علم الترتيب دون السابق منهما فيحلف هو أيضا لأن الأصل بقاء العدة والثاني قول الزوج استبقاء للنكاح والثالث قولها لأنه لا يطلع عليه إلا من جهتها والرابع يقرع بينهما فيقدم قول من خرجت قرعته ثم ما ذكر من إطلاق تصديق الزوج فيما إذا سبق هو ما في الروضة كالشرح الصغير وهو المعتمد وإن ذكر في الكبير عن القفال والبغوي والمتولي أنه يشترط تراخي كلامها عنه فإن اتصل به فهي المصدقة لأن الرجعة قولية فقوله راجعتك كإنشائها حالا وانقضاء العدة ليس بقولي فقولها انقضت عدتي إخبار عما تقدم فكأن قوله راجعتك صادف انقضاء العدة فلا يصح وهل المراد سبق الدعوى عند حاكم أو لا قال ابن عجيل نعم وقال إسماعيل الحضرمي يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه قال الزركشي وهو الظاهر وتبعهم الولي العراقي وغيره هذا