Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 462

Contributors:

P.462
غير محرز نعم إن كان السارق في صورة غلق البابين أحد السكان المنفرد كل منهم ببيت قطع لأن ما في الصحن ليس محرزا عنه ما لم يكن له بواب ونحوه فيقطع لإحرازه عنه وقيل إن كانا مغلقين قطع لأنه أخرجه من حرز ويرد بمنع ما علل به وببيت نحو خان ورباط ومدرسة من كل ما تعدد ساكنو بيوته وصحنه كبيت وصحن دار لواحد في الأصح فيقطع في الحال الأول دون الأحوال الثلاثة هذه والفرق بأن صحن الخان ليس حرزا لصاحب البيت بل هو مشترك بين السكان فكان كسكة مشتركة بين أهلها بخلاف صحن الدار فيقطع بكل حال مردود بأن اعتياد سكان الخان وضع حقير الأمتعة بصحنه ملحقة بصحن الدار لا السكة كما هو ظاهر نعم لو سرق أحد السكان ما في الصحن لم يقطع لأنه ليس محرزا عنه وإن كان له بواب أو ما في حجرة مغلقة قطع لإحرازه عنه والثاني يقطع فيه قطعا لأن صحن الخان مشترك بين السكان .

فصل في شروط السارق الذي يقطع

وهي تكليف وعلم تحريم وعدم شبهة وإذن والتزام أحكام واختيار وفيما يثبت السرقة ويقطع بها وما يتعلق بذلك لا يقطع صبي ومجنون وجاهل معذور بجهله ومكره لرفع القلم عنهم وحربي ومن أذنه المالك وذو شبهة ولا يقطع مكره بكسر الراء أيضا لما مر من عدم قطع المتسبب ومن ثم لو كان المكره بالفتح غير مميز أو أعجميا يعتقد الطاعة كان آلة للمكره فيقطع فقط كما لو أمره بلا إكراه ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي بالإجماع في مسلم بمسلم وبعصمة الذمي والتزامه الأحكام ولو لم يرض بحكمنا كما في الزنى وفي معاهد ومؤمن أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع لالتزامه الأحكام وإلا بأن لم يشرط ذلك فلا يقطع لانتفاء التزامه قلت الأظهر عند الجمهور لا قطع بسرقته مال مسلم أو غيره مطلقا كما لا يحد بالزنى والله أعلم إذ لم يلتزم أحكامنا فهو كالحربي نعم يطالب برد ما سرقه أو بدله جزما ولا يقطع أيضا مسلم أو ذمي بسرقتهما ماله