Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 461

Contributors:

P.461
نزعها منه مجاهرة وأمكنه منعه قال الزركشي ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها بعد الإخراج من الحرز أما إذا لم يلق به ومثله ما لو كانت ملكا لغير الصبي فإن أخذه من حرز مثلها قطع قطعا أو من حرز يليق بالصبي دونها فلا قطع وأما إذا سرق ما عليه أو ما على قن دونه فإن كان بحرزه كفناء دار قطع وإلا فلا وقلادة كلب بحرز دواب يقطع بما إن أخذها وحدها أو مع الكلب ولو نام عبد ولو صغيرا كما هو الظاهر وإن قيده بعضهم بالبالغ العاقل أو المميز وإن أمكن توجيهه بأن التمييز لا يحرز به مع النوم على بعير عليه أمتعة أو لا فقاده وأخرجه عن القافلة إلى مضيعة قطع في الأصح لأنه أخرجهما من حرزهما بخلاف ما لو أخرجه إلى قافلة أو بلد كذا أطلقوه وهو محمول على قافلة أو بلد متصلة بالأولى بخلاف ما لو كان بينهما مضيعة فإنه بإخراجه إليها أخرجه من تمام حرزه فلا يفيده إحرازه بعد أو نام حر أو مكاتب كتابة صحيحة أو مبعض على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة سواء كان الحر مميزا أم بالغا أم غيرهما كما مر نظيره لأن له يدا على ما معه فلا قطع في الأصح لأنه بيده والثاني قال أخرجه من الحرز ولو نقله من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح لا بفعله قطع لأنه أخرجه من حرزه إلى محل الضياع وإلا بأن كان باب البيت مفتوحا وباب الدار مثلا مغلقا أو كانا مغلقين ففتحهما أو مفتوحتين فلا قطع لأنه في الأولين لم يخرجه من تمام الحرز والمال في الثالثة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 461 | الشافعي الصغير