Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 460

Contributors:

P.460
خارجه وبلغت قيمتها نصابا حالة الإخراج قطع أو وضعه بظهر دابة واقفة فمشت بوضعه ومثله كما هو ظاهر ما لو مشت لإشارته بنحو حشيش فلا قطع في الأصح لأنه إذا لم يسقها مشت باختيارها وقول البلقيني إن محل ذلك حيث لم يستول عليها والباب مفتوح كأن استولى عليها وهو مغلق ففتحه لها قطع لأنها صارت تحت يده من حين الاستيلاء ولما فتح الباب وهي تحمله فخرجت كان الإخراج منسوبا له قال وقضية هذا أنها لو كانت تحت يده بحق فخرجت وهو معها قطع لأن فعلها منسوب إليه ولذا ضمن متلفها انتهى مردود بأن الضمان يكفي فيه مجرد السبب بخلاف القطع فتوقف على تسييرها حقيقة لا حكما والثاني يقطع لأن الخروج حصل بفعله ولا يتأتى الخروج في الماء الراكد إلا بتحريكه فإن حركه فخرج قطع ولا يضمن حر ومكاتب كتابة صحيحة ومبعض بيد ولا يقطع سارقه وإن صغر وما ورد من قطعه صلى الله عليه وسلم سارق الصبيان ضعيف أو محمول على الأرقاء وحكمهم أن من سرق قنا غير مميز لصغر أو عجمة أو جنون أو مميز سكران أو نائما أو مضبوطا قطع وحرزه فناء الدار ونحوه حيث لم يكن الفناء مطروقا كما قاله الإمام سواء حمله السارق أم دعاه فأجابه ولو أكره المميز فخرج من الحرز قطع لا إن أخرجه بخديعة فإن حمل عبدا مميزا قويا على الامتناع نائما أو سكران ففي القطع تردد الأصح منه نعم ولا قطع بحمله متيقظا ولو سرق حرا ولو صغيرا أو مجنونا أو نائما بقلادة أو حلي يليق به ويبلغ نصابا أو معه مال آخر فكذا لا يقطع سارقه وإن أخذه من حرز في الأصح لأن للحر يدا على ما معه فهو محرز ولهذا لا يضمن سارقه ما عليه ويحكم على ما بيده أنه ملكه وقضية ذلك أنه لو نزع منه المال قطع لإخراجه من حرزه والأوجه كما قاله الشيخ واقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي والروياني أنه إن نزعها منه خفية أو مجاهرة ولم يمكنه منعه من النزع قطع وإلا فلا وقول الأذرعي عن الدبيلي إن محل الخلاف إذا نزعها منه أي والأصح منه لا قطع وإلا فلا قطع قطعا محمول على ما إذا