Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 459

Contributors:

P.459
حتى أخرجه منه بخلاف ما إذا لم يحركه وإنما طرأ عليه نحو سيل أو حركه غيره فيقطع المحرك أو ظهر دابة سائرة أو سيرها حتى أخرجته منه وحذف هذه من أصله لفهمها مما ذكره بالأولى أو عرضه لنحو ريح هابة حالة التعريض فلا اعتبار بهبوبها بعد ذلك فأخرجته منه قطع وإن لم يأخذه أو أخذه آخر قبل وصوله الأرض لأن الإخراج حصل في الجميع بفعله فهو منسوب له لا يقال تنكيره الحرز مخالف لأصله فهو غير جيد لإيهامه أنه لو أخرج نقدا من صندوقه للبيت فتلف أو أخذه غيره أنه يقطع وليس كذلك لأنا نقول بمنعه لأنه إن كان البيت حرزا للنقد فلم يخرجه إلى خارج حرز أو غير حرز صدق عليه أنه أخرجه إلى خارج الحرز فلم يفترق الحال بين التعريف والتنكير والقول بأن التنكير يفيد أنه لا بد من إخراجه إلى مضيعة ليست حرزا لشيء بخلاف التعريف ممنوع لأن أل في الحرز للعهد الشرعي فهما متساويان ومر أنه لو أتلف نصابا فأكثر في الحرز لم يقطع وإن اجتمع بعد ذلك مما على بدنه من نحو طيب ما يبلغ نصابا خلافا للبلقيني أو بلع جوهرة فيه وخرجت منه