Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 468

Contributors:

P.468
يسقط القطع على المذهب لبقاء محل القطع وقيل يسقط في قول ولو أخرج السارق للجلاد يساره فقطعها فإن قال المخرج ظننتها اليمين أو أنها تجزئ أجزأته وإلا فلا لأن العبرة في الأداء بقصد الدافع وهذه طريقة يومئ إلى ترجيحها كلام الروضة وصححها الرافعي في آخر باب استيفاء القصاص والمصنف في تصحيحه وصححها الأسنوي وإن حكى في الروضة طريقة أخرى أنه يسأل الجلاد فإن قال ظننتها اليمين أو أنها تجزئ عنها وحلف لزمته الدية وأجزأته أو علمتها اليسار وأنها لا تجزئ لزمه القصاص إن لم يقصد المخرج بدلها عن اليمين أو إباحتها ولم تجزه وجزم به ابن المقري . تم الجزء السابع ويليه الجزء الثامن ، وأوله : باب قاطع الطريق