Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 456

Contributors:

P.456
وضعه فيه لما مر وإن دخل بنية الرجوع وإنما يجوز له الدخول إذا رجع ومثله ما لو أعار عبدا لحفظ مال أو رعي غنم ثم سرق مما يحفظه عنده فلو أعار قميصا فلبسه فطر المعير الجيب وأخذ المال قطع قال الأذرعي ونقب الجدار كطر الجيب فيما يظهر في الأصح لانتفاء الشبهة وأيضا لاستحقاقه منفعته وإن جاز للمعير الرجوع ومن ثم لو رجع وعلم المستعير برجوعه فاستعمله أو امتنع من الرد تعديا لم يقطع نظير ما مر بعد مدة الإجارة لأنه صار غاصبا والثاني لا يقطع لأن له الرجوع عن العارية متى شاء والثالث إن دخل بقصد الرجوع عن العارية لم يقطع أو بقصد السرقة قطع ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه بسرقة ما أحرزه الغاصب فيه لخبر ليس لعرق ظالم حق وكالغاصب هنا من وضع ماله بحرز غيره من غير علمه ورضاه كما هو ظاهر خلافا للحناطي وكذا لا يقطع أجنبي بسرقة مال الغاصب منه في الأصح لأن الإحراز من المنافع والغاصب