Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 438

Contributors:

P.438
أو شهادة ويتجه أن العبرة في المصلحة بحال الشهود عليه لا الشاهد ولو قيل باعتبار حاله أيضا لم يبعد والثاني لا حد وكذا لو شهد أربع نسوة وأربعة عبيد وأربعة كفرة أهل ذمة أو أكثر في الجميع فيحدون على المذهب لانتفاء أهليتهم للشهادة فتمحضت شهادتهم قذفا ومحل الخلاف إذا كانوا بصفة الشهود ظاهرا وإلا لم يصغ إليهم فهم قذفة قطعا ولا تقبل إعادتها من الأولين إذا تموا لبقاء التهمة كفاسق رد فتاب بخلاف نحو الكفرة والعبيد لظهور نقصهم فلا تهمة والطريق الثاني في حدهم القولان تنزيلا لنقص الصفة منزلة نقص العدد ولو شهد واحد على إقراره بالزنى فلا حد كما لو قال له أقررت بالزنى قاصدا به قذفه وتعييره بل أولى ولو تقاذفا فليس تقاصا فلكل واحد حد على صاحبه إذ شرط التقاص اتحاد الجنس والصفة وهو متعذر هنا لاختلاف تأثير الحدين باختلاف البدنين غالبا نعم لمن سب سب سابه بقدر ما سبه مما لا كذب فيه ولا قذف كيا ظالم يا أحمق لخبر زينب لما سبت عائشة رضي الله عنهما فقال لها صلى الله عليه وسلم سبيها ولأن أحدا لا ينفك عن ذلك ويمتنع أن يتجاوز لنحو أبيه وبانتصاره يستوفى حقه ويبقى على الأول إثم الابتداء والإثم لحقه تعالى ولو استقل المقذوف بالاستيفاء للحد ولو بإذن الإمام أو القاذف لم يقع الموقع فإن مات به قتل المقذوف ما لم يكن بإذن القاذف كما هو واضح وإن لم يمت لم يجلد حتى يبرأ من الألم الأول نعم لسيد قذفه قنه أن يحده وكذا لمقذوف تعذر عليه الرفع للسلطان استيفاؤه إن أمكنه مع رعاية المشروع ولو باليد كما قال الأذرعي رحمه الله تعالى