Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 436

Contributors:

P.436
صبي ومجنون لرفع القلم عنهما إلا السكران فيحد وإن لم يكن مكلفا تغليظا عليه كما مر والاختيار فلا يحد مكره عليه لما مر مع عدم التعيير وبه فارق قتله إذا قتل لوجود الجناية منه حقيقة ويجب التلفظ به لداعية الإكراه وكذا مكرهه لا حد عليه أيضا وفارق مكره القاتل بأنه آلته إذ يمكنه أخذ يده فيقتل بها دون لسانه فيقذف به وكذا لا يحد جاهل بتحريمه لقرب عهده بالإسلام أو لنشئه بعيدا عن العلماء ويعزر القاذف المميز صبيا أو مجنونا زجرا وتأديبا له ومن ثم سقط بالبلوغ والإفاقة ولا يحد أصل أب أو أم وإن علا بقذف الولد ومن ورثه الولد وإن سفل كما لا يقتل به ولكنه يعزر للأذى ويفرق بينه وبين عدم حبسه بدينه بأن الحبس عقوبة قد تدوم مع عدم الإثم بحبس الفرع له إن قلنا بجوازه فلم يلق بحال الأصل على أن الرافعي صرح بأنه متى عزر فذاك لحقه تعالى لا للولد وحينئذ فلا إشكال ولم يقل هنا ولا له وصرح به في القود لئلا يرد ما لو كان لزوجة ولده ولد آخر من غيره فإن له الاستيفاء لأن بعض الورثة يستوفيه جميعه ولا كذلك القود ولو قال لولده أو ولد غيره يا ولد الزنا كان قذفا لأمه فيحد لها بشرطه وإذا وجب حد القذف فالحر حالة قذفه حده ثمانون جلدة للآية فدخل فيه ما لو قذف ذمي ثم حارب وأرق فيجلد ثمانين اعتبارا بحالة القذف والرقيق حالة القذف أيضا ولو مكاتبا ومبعضا حده أربعون جلدة إجماعا وبه خصت الآية