Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 441

Contributors:

P.441
مع قصد السرقة ولا أثر للظن ولهذا لو سرق فلوسا لا تساوي ربعا لم يقطع وإن ظنها دنانير وكذا ما ظنه له لأنه لم يقصد أصل السرقة وكذا ثوب رث بالمثلثة في جيبه تمام ربع جهله في الأصح لما مر وكونه هنا جهل جنس المسروق لا يؤثر لما تقرر أنه قصد أصل السرقة فلم يفترق الحال بين الجهل بالجنس هنا وبالصفة والثاني ينظر إلى جهله المذكور ولو أخرج نصابا من حرز مرتين بأن أخرج في المرة الأولى دون نصاب وتممه في الثانية فإن تخلل بينهما علم المالك بذلك وإعادة الحرز بنحو غلق باب وإصلاح نقب من المالك أو نائبه دون غيرهما كما اقتضاه كلام الروضة وإن لم يكن كالأول حيث وجد الإحراز كما لا يخفى فالإخراج الثاني سرقة أخرى لاستقلال كل حينئذ فلا قطع به كالأول وإلا بأن لم يتخلل علم المالك ولا إعادة الحرز أو تخلل أحدهما فقط سواء اشتهر هتك الحرز أم لا قطع في الأصح إبقاء للحرز بالنسبة للآخذ لأن فعل الإنسان يبنى على فعله لكن اعتمد البلقيني فيما إذا تخلل أحدهما فقط عدم القطع والثاني ما يبقيه ورأى الإمام والغزالي في الصورة الثانية القطع بعدم القطع لأن المالك مضيع وأسقط ذلك من الروضة وفي وجه إن اشتهر خراب الحرز بين المرتين لم يقطع وإلا قطع وفي رابع إن كانت الثانية في ليلة الأولى قطع أو في ليلة أخرى فلا ولو نقب وعاء حنطة ونحوها كجيب أو كم أو أسفل غرفة فانصب منه نصاب أي مقوم به على التدريج قطع به في الأصح لأنه هتك الحرز وفوت المال فعد سارقا والثاني ينظر إلى عدم إخراجه أما لو انصب دفعة فيقطع قطعا وقول
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 441 | الشافعي الصغير