Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 435

Contributors:

P.435
العين أشهر من فتحها وبالمثلثة أي عرجون عليه مائة غصن وهي الشماريخ فيضرب به الحر مرة فإن كان عليه خمسون غصنا ضرب به مرتين لتكميل المائة وعلى هذا القياس فيه وفي القن وتمسه الأغصان جميعها أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم لئلا تتعطل حكمة الجلد من الزجر أما إذا لم تمسه أو لم ينكبس بعضها على بعض فلا يكفي فإن برأ بفتح الراء وكسرها بعد ضربه بذلك أجزأه وفارق معضوبا حج عنه ثم شفي بأن الحدود مبنية على الدرء وقياسه أنه لو برأ في أثناء ذلك كمل حد الأصحاء واعتد بما مضى أو قبله حد كالأصحاء قطعا ولا جلد في حر وبرد مفرطين بل يؤخر لوقت الاعتدال ولو ليلا وكذا قطع السرقة ولا يحبس على الراجح في حد من حدوده تعالى كما صرحوا به في باب استيفاء القصاص بخلاف القود وحد القذف فلا يؤخران لأنهما حق آدمي واستثنى الماوردي والروياني من ببلد لا ينفك حره أو برده فلا يؤخر ولا ينقل لمعتدلة لتأخير الحد والمشقة ويقابل إفراط الزمن بتخفيف الضرب ليسلم من القتل وإذا جلد الإمام أو نائبه في مرض أو حر أو برد أو نضو خلق لا يحتمل السياط فلا ضمان على النص لحصول التلف من واجب أقمناه عليه فيقتضي هذا النص أن التأخير مستحب وليس كذلك بل المعتمد كما صححه في الروضة وجوبه وعليه فلا ضمان أيضا .

كتاب حد القذف

الحد من حد منع لمنعه من الفاحشة أو قدر لأن الله تعالى قدره فلا تجوز الزيادة عليه والقذف هنا هو الرمي بالزنى في معرض التعيير لا الشهادة وهو لرجل أو امرأة من أكبر الكبائر بعد ما مر وإنما وجب الحد به دون الرمي بالكفر لقدرة هذا على نفي ما رمي به بأن يجدد كلمة الإسلام شرط حد القاذف الالتزام وعدم إذن المقذوف وفرعيته للقاذف فلا يحد حربي وقاذف أذن له وإن أثم ولا أصل وإن علا كما يأتي والتكليف فلا يحد