Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 439

Contributors:

P.439

كتاب قطع السرقة

بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها وهي لغة أخذ الشيء خفية وشرعا أخذ مال خفية من حرز مثله بشرائط تأتي والأصل في القطع بها قبل الإجماع قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وغيره مما يأتي لا يقال لو حذف قطع كما حذف حد من كتاب الزنى لكان أعم ليتناول أحكام نفس السرقة لأنا نقول لما كان القطع هو المقصود بالذات وما عداه هنا بطريق التبع له فذكره لذلك ولا يعارضه صنيعه في كتاب الزنى لأنهما صيغتان لكل ملحظ وأركان السرقة الموجبة للقطع سرقة كذا وقع في عبارتهم وهو صحيح إذ المراد بالسرقة الثانية مطلق الأخذ خفية وبالأولى الأخذ خفية من حرز وسارق ومسروق ولطول الكلام فيه بدأ به فقال يشترط لوجوبه في المسروق أمور كونه ربع دينار أي مثقال ذهب مضروبا كما في الخبر المتفق عليه وشذ من قطع بأقل منه وأما خبر لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده