Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 426

Contributors:

P.426
ولأنه غير مشتهى طبعا والثاني يحد به كوطء الحية ولا بوطء بهيمة في الأظهر لأنها غير مشتهاة لذلك ويمتنع قتلها ولا يجب ذبح المأكولة فإن ذبحت أكلت لكنه يعزر فيهما والثاني قاسه على المرأة والثالث يقتل بالسيف محصنا كان أو لا ويحد في مستأجرة للزنا بها لانتفاء الشبهة إذ لا يعتد بالعقد الباطل بوجه وقول أبي حنيفة إنه شبهة ينافيه الإجماع على عدم ثبوت النسب ومن ثم ضعف مدركه ولم يراع خلافه بخلافه في نكاح بلا ولي واتجه أن للشافعي حده لو رفع الحنفي الفاعل له إليه خلافا للجرجاني كنظيره في النبيذ ومبيحة لكون الإباحة هنا لغوا ومحرم ووثنية وخامسة ومطلقة ثلاثا وملاعنة ومعتدة ومرتدة وذات زوج وإن كان قد تزوجها خلافا لأبي حنيفة أيضا لأنه لا أثر للعقد الفاسد فيأتي فيه ما مر في الإجارة ولا حد عليه بتزوجه مجوسية للخلاف في صحة نكاحها كما نقله الروياني في البحر عن النص وقال الأذرعي والزركشي إنه المذهب وشرطه التزام الأحكام فلا حد على حربي ومؤمن بخلاف المرتد لالتزامه الأحكام والتكليف فلا حد على صبي ومجنون لرفع القلم عنهما إلا السكران المتعدي بسكره فيحد وإن لم يكن مكلفا على الأصح تغليظا عليه لأنه من باب ربط الأحكام بالأسباب فالاستثناء منقطع وعلم تحريمه فلا حد على جاهل به وحد المحصن رجلا أو امرأة الرجم إلى موته بالإجماع لأنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا والغامدية ولا يجمع بين الجلد والرجم عند جمهور العلماء رضي الله تعالى عنهم والإحصان لغة المنع وورد في الشرع لمعان الإسلام والعقل والبلوغ وفسر بكل منها قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة والحرية كما في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والتزويج كما في قوله تعالى والمحصنات من النساء والعفة عن الزنا كما في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات والإصابة في النكاح كما في قوله تعالى محصنين غير مسافحين وهو المراد هنا وهو مكلف وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء فاستدامه نعم لو أولج ظانا أنه غير بالغ فبان كونه بالغا