Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 423

Contributors:

P.423
تسمى حشفة مع ذلك ويحس ويلتذ بها كالكاملة وجب الحد بها بفرج أي قبل آدمية واضح أصلي ولو غوراء كما بحثه الزركشي وهو ظاهر قياسا على الجناية أو جنية تحققت أنوثتها كما بحثه العراقي لأن الطبع لا ينفر منها حينئذ محرم لعينه خال عن الشبهة التي يعتد بها كوطء أمة بيت المال وإن كانت من سهم المصالح الذي له حق فيه إذ لا يستحق فيه الإعفاف بحال وحربية لا بقصد قهر أو استيلساء ومملوكة غيره بإذنه على ما مر مفصلا في الرهن وما نقل عن عطاء في ذلك غير معتد به مع أنه لم يثبت عنه مشتهى طبعا راجع كالذي قبله لكل من الذكر والفرج وإن أوهم صنيعه خلافه وحكم هذا الإيلاج الذي هو مسمى اسم الزنى إذ الإيلاج المذكور بقيوده هو مسماه والاسم الزنى إذا وجدت هذه القيود جميعها أنه يوجب الحد الجلد والتغريب أو الرجم بالإجماع وسيأتي محترزات هذه كلها والخنثى حكمه هنا كالغسل إن وجب الغسل وجب الحد وإلا فلا وما قيل من أن قوله خال عن الشبهة لا يوصف بحل ولا بحرمة