Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 424

Contributors:

P.424
رد بأن التحريم أصالة للعين والشبهة أمر طارئ عليه فلم يغن عنها وتعين ذكرها لإفادة الاعتداد بها مع طروها على الأصل ودبر ذكر وأنثى كقبل على المذهب ففيه رجم الفاعل المحصن وجلد وتغريب غيره وإن كان دبر عبده لأنه زنى وفارق دبره إتيان أمته ولو محرما في دبرها حيث لا يحد به على الراجح بأن الملك يبيح إتيان القبل في الجملة ولا يبيح هذا المحل بحال وفي قول يقتل فاعله بالسيف محصنا كان أو لا وفي طريق أن الإيلاج في دبر المرأة زنى وقد علم أن إتيانه حليلته في دبرها لا حد فيه لأن سائر جسدها مباح للوطء فانتهض شبهة في الدبر وأمته المزوجة تحريمها لعارض فلم يعتد به هذا حكم الفاعل أما الموطوء في دبره فإن أكره أو لم يكلف فلا شيء له ولا عليه وإن كان مكلفا مختارا جلد وغرب ولو محصنا ذكرا كان أو أنثى إذ الدبر لا يتصور فيه إحصان وفي وطء الحليلة التعزير إن عاد له بعد نهي الحاكم له عنه ولا حد بمفاخذة وغيرها مما لا إيلاج فيه كسحاق ولو مكنت نحو قرد لم يجب عليها حد ووطء زوجه بهاء الضمير وبالتاء أي له وأمته في نحو دبر وحيض أو نفاس وصوم وإحرام لأن التحريم ليس لعينه بل لأمر عارض كالإيذاء وإفساد العبادة ومثله وطء حليلته بظن كونها أجنبية فهو
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 424 | الشافعي الصغير