Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 427

Contributors:

P.427
وجب الحد في أصح الوجهين ومعنى اشتراط التكليف في الإحصان بعد اشتراطه في مطلق وجوب الحد أن حذفه يوجب اشتراطه لوجوب الحد لا تسميته محصنا فبين بتكريره أنه شرط فيهما ويلحق بالمكلف هنا أيضا السكران حر كله فمن به رق غير محصن ولو هو ذمي لأنه صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين وكانا قد أحصنا فالذمة شرط لحده لما مر أن نحو الحربي لا يحد لا لإحصانه إذ لو وطئ نحو حربي في نكاح فهو محصن لصحة أنكحتهم فإذا عقدت له ذمة وزنى رجم غيب حشفته كلها أو قدرها من فاقدها بشرط كونها من ذكر أصلي عامل بقبل في نكاح صحيح ولو مع نحو حيض وعدة شبهة لأن حقه بعد أن استوفى تلك اللذة الكاملة اجتنابها بخلاف من لم يستوفها أو استوفاها في دبر أو ملك أو وطء شبهة أو نكاح فاسد كما قال لا فاسد في الأظهر لحرمته لذاته فلم يحصل به صفة كمال وكما يعتبر ذلك في إحصان الواطئ يعتبر في إحصان الموطوءة والثاني ينظر إلى النكاح نعم لو كان له زوجة ولها منه ولد وثبت زناه بالبينة وأنكر وطء زوجته صدق بيمينه ولا يؤثر ذلك في نسب الولد لأنه يثبت بالإمكان والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه فلا إحصان لصبي أو مجنون أو قن وإن وطئ في نكاح صحيح لأن شرط الإصابة كونها بأكمل الجهات فاشترط من كامل أيضا ولا يرد على اعتبار التكليف حصول الإحصان مع تغييبها حالة النوم لأن التكليف موجود حينئذ بالقوة وإن لم يكن النائم مكلفا بالفعل لرجوعه إليه بأدنى تنبيه وقضية كلامه اشتراط ذلك حال التغييب لا الزنى فلو أحصن ذمي ثم حارب وأرق ثم زنى رجم والذي صرح به القاضي أنه لا يرجم قال ابن الرفعة وعليه فيجب أن يقال المحصن الذي يرجم من وطئ في نكاح صحيح وهو حر مكلف حالة الوطء والزنى فعلم أن من وطئ ناقصا ثم زنى كاملا لا يرجم بخلاف من كمل في الحالين وإن تخللهما نقص كجنون ورق والثاني يكتفى به في غير الحالين والأصح أن الكامل الزاني بناقص من رجل أو امرأة محصن لأنه حر مكلف وطئ في نكاح صحيح فلم يؤثر فيه نقص صاحبه واطئا أو موطوءا لوجود المقصود وهو التغييب حال كمال المحكوم عليه بالإحصان منهما فقوله بناقص متعلق بكامل لا بالزاني كما أفاده كلامه إذ لو تعلق به لاقتضى أن الكامل الحر المكلف