تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
غير جنين خمسة أبعرة وإن صغرت والتحمت إن لم توجب قودا أو عفي عنه على الأرش وفي غيره بحسابه وضابطه أن في موضحة كل وهاشمته بلا إيضاح ومنقلته بدونهما نصف عشر ديته لخبر في الموضحة خمس من الإبل رواه الترمذي وحسنه وغيرها يعلم بالقياس عليها وإنما لم تسقط بالالتحام لأنها في مقابلة الجزء الذاهب والألم الحاصل أما موضحة غير الرأس والوجه ففيها حكومة فقط وفي هاشمة مع إيضاح ولو بسراية أو نحوها كأن هشم بلا إيضاح فاحتيج لإخراج العظم أو تقويمه عشرة رواه البيهقي والدارقطني عن زيد بن ثابت وهو لا يكون إلا عن توقيف وفي هاشمة دونه أي الإيضاح خمسة لأن للموضحة من العشرة خمسة فتعين الباقي للهاشمة ولو وصلت هاشمة الوجنة الفم أو موضحة قصبة الأنف الأنف لزمته حكومة أيضا وقيل حكومة لأنه كسر عظم بلا إيضاح وفي منقلة مسبوقة بهما خمسة عشر إجماعا وفي مأمومة ثلث الدية لخبر صحيح به ومثلها الدامغة فلا يزاد لها حكومة وهو متجه خلافا للماوردي ويفرق بينها وبين ما في خرق الأمعاء في الجائفة بأن ذاك زيادة على ما يحصل به مسمى الجائفة فوجب لها ما يقابلها وهنا لا زيادة على مسمى الدامغة حتى لا يجب له شيء ولا عبرة بزيادته على مسمى المأمومة لانفرادها مع استلزامها لها باسم خاص بخلافها ثم ولو أوضح واحد فهشم آخر في محل الإيضاح ولو متراخيا أو عكسه ونقل ثالث وأم رابع والمجني عليه كامل فعلى كل من الثلاث خمسة إن لم توجب الموضحة قودا أو عفا عنه على الأرش وعلى الرابع تمام الثلث وهو عشر ونصفه وثلثه ولو دمغ خامس فإن ذفف لزمه دية النفس إن قلنا بأنها مذففة وهو رأي ضعيف وإلا ففيها حكومة كما جزم به في العباب والشجاج قبل الموضحة السابق تفصيلها إن عرفت نسبتها منها بأن تكون ثم