تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
أقل الأمرين من دية المرأة والحكومة وكذا مذاكيره وشفراه ويهودي ونصراني له أمان وتحل مناكحته ثلث دية مسلم نفسا وغيرها لقضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما به ولم ينكر مع انتشاره فكان إجماعا أما من لا أمان له فمهدر وأما من لا تحل مناكحته فديته كدية مجوسي ومجوسي له أمان ثلثا عشر أو ثلث خمس وهو أنسب في اصطلاح أهل الحساب لإيثارهم الأخصر لا الفقهاء فلا اعتراض دية مسلم وهي ستة أبعرة وثلثان لقضاء عمر به ولأن للذمي بالنسبة للمجوسي خمس فضائل كتاب ودين كان حقا وحل ذبيحته ومناكحته وتقريره بالجزية وليس للمجوسي منها سوى الأخير فكان فيه خمس ديته وهو أخس الديات وكذا وثني أي عابد وثن وهو الصنم من حجر وغيره وقيل من غيره فقط وكذا عابد نحو شمس وزنديق وغيرهم ممن له أمان منا لنحو دخوله رسولا كالمجوسي ودية نساء كل وخناثاهم على النصف من رجالهم ويراعى هنا التغليظ وضده كما مر ومن تولد بين كتابي وغيره ملحق بالكتابي أما كان أم أبا ولا ينافيه ما مر في الخنثى من إلحاقه بالأنثى إذ هو المتيقن لأنه لا موجب فيه يقينا بوجه يلحقه بالرجل وهنا فيه موجب يقينا يلحقه بالأشرف ولا نظر لما فيه مما يلحقه بالأخس لأن الأول أقوى بكون الولد يلحق أشرف أبويه غالبا والمذهب أن من لم تبلغه دعوة الإسلام أي دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم وقتل إن تمسك بدين لم يبدل يعني تمسك بما لم يبدل من ذلك الدين