Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 302

Contributors:

P.302
غير النفس حذرا من الزيادة باضطرابه وقد لا يعتبر الإذن كما في السيد والقاتل في الحرابة والمستحق المضطر أو المنفرد بحيث لا يرى كما بحثه ابن عبد السلام لا سيما إن عجز عن إثباته فإن استقل مستحقه باستيفائه من غير ما ذكر عزر لافتياته على الإمام واعتد به ويأذن الإمام لأهل من المستحقين في نفس طلب فعله بنفسه وقد أحسنه ورضي به البقية كما علم مما مر لا من الحيف لا في استيفاء طرف أو إيضاح أو معنى كعين في الأصح لأنه لا يؤمن من أن يزيد في الإيلام بترديد الآلة فيسري ومن ثم لم يجز له الإذن في استيفاء تعزير أو حد قذف ومقابل الأصح لا ينظر إلى ذلك أما غير الأهل كشيخ وامرأة وذمي له قود على مسلم لكونه قد أسلم بعد استقرار الجناية كما مر وفي نحو الطرف فيأمره بالتوكيل لأهل كمسلم في الأخيرة إن كان الجاني مسلما قال ابن عبد السلام ولا بد أن لا يكون عدوا للجاني لئلا يعذبه ولو قال جان أنا أقتص من نفسي لم يجب لأن التشفي لا يتم بفعله على أنه قد يتوانى فيعذب نفسه فإن أجيب أجزأ في القطع لا الجلد لأنه قد يوهم الإيلام ولم يؤلم ومن ثم أجزأ بإذن الإمام قطع السارق لا جلد الزاني أو القاذف لنفسه فإن أذن له أي للأهل في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا بقوله إذ لا يعرف إلا منه عزر لتعديه ولم يعزله لأهليته وإن قال كنت أخطأت وأمكن كأن ضرب رأسه أو كتفه مما يلي عنقه عزله لأن يشعر بعزله ولهذا لو عرفت مهارته لم يعزله ولم يعزر إذا حلف أنه أخطأ لعدم تعديه أما لو لم يمكن كأن ضرب وسطه فكالمتعمد وأجرة الجلاد حيث لم يرزق من سهم المصالح وهو من نصب لاستيفاء قود أو حد أو تعزير وصف بأغلب