Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 300

Contributors:

P.300
له مسلم في المسلم ويمتنع اجتماعهم على قتله أو نحو قطعه ولا يمكنهم من ذلك لأن فيه تعذيبا ومن ثم لو كان القود بنحو إغراق جاز اجتماعهم كما صرح به البلقيني وفي قود نحو طرف يتعين كما يأتي توكيل واحد من غيرهم لأن بعضهم ربما بالغ في ترديد الآلة فشدد عليه وإلا بأن لم يتفقوا على مستوف وقال كل أنا أستوفيه فقرعة يجب على الإمام فعلها بينهم فمن خرجت له استوفى بإذن الباقي إذ له منعه وطلب الاستيفاء بنفسه بأن يقول لا تستوف وأنا أستوفي وإنما جاز للقارع في النكاح فعله بلا توقف على إذن لمبنى ما هنا على الدرء ما أمكن ومبنى ذلك على التعجيل ما أمكن ومن ثم لو عضلوا ناب الحاكم عنهم وفائدة الإذن بعد القرعة تعيين المستوفي ومنع قول كل من الباقين أنا أستوفي وقول بعضهم للقارع لا تستوف أنت بل أنا كما أفهمه قولنا بأن يقول إلخ يدخلها العاجز عن استيفاء كشيخ هرم وامرأة لأنه صاحب حق ويستنيب إذا قرع وإن كانت المرأة قوية جلدة وقيل لا يدخل ها لأنها إنما تدخل بين المتأهلين وهذا ما صححه الأكثرون كما في أصل الروضة ونص عليه في الأم وهو المعتمد فلو خرجت لقادر فعجز أعيدت بين الباقين ولو بدر أحدهم أي المستحقين فقتله عالما بتحريم المبادرة فالأظهر أنه لا قصاص عليه لأن له حقا في قتله نعم لو حكم حاكم بمنعه من المبادرة قتل جزما أو باستقلاله لم يقتل جزما كما لو جهل تحريم المبادرة ولو بادر أجنبي فقتله فحق القود لورثته لا لمستحق قتله وللباقين فيما ذكر وكذا فيما إذا لزم المبادر القود وقتل قسط الدية لفوات القود بغير اختيارهم من تركته أي الجاني المقتول لأن المبادر فيما وراء حقه كالأجنبي ولو قتله أجنبي أخذ الورثة الدية من تركة الجاني لا من