Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 301

Contributors:

P.301
الأجنبي فكذا هنا ولوارث الجاني على المبادر ما زاد من ديته على نصيبه من دية مورثه لاستيفائه ما سواه بقتله الجاني كذا قاله جماعات وقال ابن الرفعة إنه هو الأصح وهو المعتمد وما في الروضة من سقوطه عنه تقاصا بماله على تركة الجاني مبني على مرجوح وهو جريان التقاص في غير النقدين أو محمول على ما إذا عدمت الإبل ووجبت قيمتها وفي قول من المبادر لأنه صاحب حق فكأنه استوفى للكل كما لو أتلف وديعة أحد مالكيها يرجع الآخر عليه لا على الوديع ورد بأنها غير مضمونة بخلاف النفس فإنها مضمونة إذ لو تلفت بآفة وجبت الدية ومقابل الأظهر عليه القصاص لأنه استوفى أكثر من حقه وإن بادر بعد عفو نفسه أو بعد عفو غيره لزمه القصاص وإن لم يعلم بالعفو لتبين أن لا حق له ولا يشكل عليه ما يأتي أن الوكيل لو قتل بعد العزل جاهلا به لم يقتل لأنه مقصر بعدم مراجعته لغيره المستحق بخلاف الوكيل وقيل لا قصاص إلا إذا علم وحكم حاكم بمنعه بخلاف ما إذا انتفيا أو أحدهما كما أفاده قوله إن لم يعلم بالعفو ولم يحكم قاض به أي بنفيه لشبهة الخلاف ولا يستوفى حد أو تعزير أو قصاص في نفس أو غيرها إلا بإذن الإمام أو نائبه الذي تناولت ولايته إقامة الحدود ولا يتوقف في حقوقه تعالى بخلاف حق الآدمي فإن إقامتها تتوقف على طلب المستحق المتأهل ويسن حضور الحاكم به له مع عدلين يشهدان إن أنكر المستحق ولا يحتاج للقضاء بعلمه وذلك لخطره واحتياجه إلى النظر لاختلاف العلماء في شروطه ويلزمه تفقد آلة الاستيفاء والأمر بضبطه في قود