Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 304

Contributors:

P.304
احتاج لزيادة عليهما زيد ومعلوم أنه لا أثر لتوافق الأبوين أو المالك على فطم يضره ولو قتلها المستحق قبل وجود استغنائه عنها فمات قتل به كما مر نظيره في الحبس أول الباب ومحل ذلك في حق الآدمي لبنائه على المضايقة أما حقه تعالى فلا تحبس فيه بل تؤخر مطلقا إلى تمام مدة الرضاع ووجود كافل والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة بيمينها حيث لا مخيلة وبلا يمين مع المخيلة والثاني قال الأصل عدم الحمل ومحل التصديق حيث أمكن ذلك وإلا كأن كانت آيسة فلا تصدق وعلى المستحق عند تصديقها الصبر إلى وقت ظهور الحمل لا إلى انقضاء أربع سنين بعده بلا ثبوت ويمنع الزوج من وطئها وإلا فاحتمال الحمل دائم فيفوت القود على ما قاله الدميري لكن المتجه كما في المهمات عدم منعه من ذلك وإن كان يؤدي إلى منع القصاص ولو قتلها المستحق أو الجلاد بإذن الإمام فألقت جنينا ميتا وجبت غرة على عاقلة الإمام علما بالحمل أو جهلا لا إن علم الولي دونه والإثم منوط بالعلم ولا كذلك الضمان ومن قتل هو مثال فغير القتل مثله إن أمكنت المماثلة فيه لا قطع طرف بمثقل وإيضاح به أو بسيف لم يؤمن فيه الزيادة بل يتعين نحو الموسى كما مر بمحدد كسيف أو غيره كحجر أو خنق بكسر النون مصدرا أو تجويع ونحوه كتغريق بماء ملح أو عذب وإلقاء من علو اقتص إن شاء لما يأتي أن له العدول إلى السيف به أي بمثله مقدارا ومحلا وكيفية حيث كان غرضه إزهاق روحه لو لم تفد فيه المماثلة