Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 299

Contributors:

P.299
كما لا يرد عليه ما قيل إنه يفهم ثبوت كله لكل وارث لما سيصرح به أنه يسقط بعفو بعضهم وقيل للعصبة خاصة لأنه لدفع العار فاختص بهم وقيل للوارث بالنسب دون السبب لأنه للتشفي والسبب ينقطع بالموت وينتظر حتما غائبهم إلى حضوره أو إذنه وكمال صبيهم ببلوغه ومجنونهم بإفاقته لأن القود للتشفي ولا يحصل باستيفاء غيرهم من ولي أو حاكم أو بقيتهم فإن كان الصبي والمجنون فقيرين محتاجين للنفقة جاز لولي المجنون غير الوصي والقيم مثله فيما يظهر العفو على الدية دون الصبي لأن له غاية تنتظر بخلاف المجنون إذ ليس لإفاقته أمد ينتظر أي معينا فلا يرد معتاد الإفاقة في زمن معين وإن قرب كما اقتضاه إطلاقهم بخلاف الصبي إذ لبلوغه أمد ينتظر ويحبس وجوبا القاتل أي الجاني على نفس أو غيرها إلى حضور المستحق أو كماله من غير توقف على طلب ولي ولا حضور غائب ضبطا للحق مع عذر مستحقه وإنما توقف حبس الحامل على طلبه للمسامحة فيها رعاية للحمل ما لم يسامح في غيرها ولا يخلى بكفيل لأنه قد يهرب فيفوت الحق ومحله في غير قاطع الطريق أما هو فيقتله الإمام مطلقا وليتفقوا أي مستحقو القود المكلفون الحاضرون على مستوف