Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 305

Contributors:

P.305
فإن قصد العفو حينئذ فلا وذلك للمماثلة المفيدة للتشفي الدال عليها الكتاب والسنة والنهي الوارد في المثلة مخصوص بما سوى ذلك ولو كانت الضربات التي قتل بها غير مؤثرة فيه ظنا لضعف المقتول وقوة القاتل عدل إلى السيف وله العدول في الماء عن الملح للعذب لأنه أخف لا عكسه فإن ألقاه بماء فيه حيتان تقتله ولم يمت بها بل بالماء لم يجب إلقاؤه فيه وإن مات بهما أو كانت تأكله ألقي فيه لتفعل به الحيتان كالأول على أرجح الوجهين رعاية للمماثلة ولا تلقى النار عليه إلا إن فعل بالأول ذلك ويخرج منها قبل أن يشوى جلده ليتمكن من تجهيزه وإن أكلت جسد الأول وقد تمتنع المماثلة كما لو كان المثل محرما كما قال أو بسحر فبسيف غير مسموم يتعين ضرب عنقه به ما لم يقتل به أي وليس سمه مهريا أخذا مما يأتي لحرمة عمل السحر وعدم انضباطه فإن قتله بإنهاش أفعى قتل بالنهش في أرجح الوجهين وعليه تتعين تلك الأفعى فإن فقدت فمثلها وكذا خمر أو بول أو جره حتى مات ولواط بصغير يقتل مثله غالبا ونحوها من كل محرم يتعين فيه السيف في الأصح لتعذر المماثلة والثاني في الخمر يوجر مائعا كخل أو ماء وفي اللواط يدس في دبره خشبة قريبة من آلته ويقتل