Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 275

Contributors:

P.275
عدد الرؤوس دون الجراحات في صورتها لعدم انضباط نكاياتها وباعتبار عدد الضربات في صورتها كما صرح به في الروضة وهو المعتمد وإن ادعى بأن الصواب فيها القطع باعتبار الرؤوس كالجراحات ويفارق الضربات الجراحات بأن تلك تلاقي ظاهر البدن فلا يعظم التفاوت فيها بخلاف هذه ولو ضربه أحدهما ضربا يقتل ثم ضربه الآخر سوطين أو ثلاثة حالة ألمه من ضرب الأول عالما بضربه اقتص منهما أو جاهلا به فلا فعلى الأول حصة ضربه من دية العمد وعلى الثاني كذلك من دية شبهة باعتبار الضربات كما مر وإن ضربه بالعكس كأن ضربه أحدهما ثلاثة مثلا ثم الآخر ضربا يقتل كخمسين سوطا حال الألم ولا تواطؤ فلا قود على واحد منهما بل يجب على الأول حصة ضربه من دية شبه العمد وعلى الثاني حصة ضربه من دية العمد باعتبار الضربات كما مر وإنما قتل من ضرب مريضا جهل مرضه لانتفاء سبب آخر ثم يحال القتل عليه ولا يقتل متعمد وهو شريك مخطئ ولو حكما كغير المكلف الذي لا تمييز له كما يأتي وشريك شبه عمد لحصول الزهوق بفعلين أحدهما يوجبه والآخر ينفيه فغلب الثاني للشبهة في فعل المتعمد وعلى الأول نصف دية العمد وعاقلة الثاني نصف دية الخطأ أو شبه العمد ويقتل شريك الأب في قتل فرعه وعبد شارك حرا في عبد وحر شارك حرا في جرح عبد فعتق وكان فعل المشارك بعد عتقه ثم مات بسرايتهما وذمي شارك مسلما في ذمي وكذا شريك حربي في قتل مسلم أو ذمي وقاطع يدا مثلا هو شريك قاطع أخرى قصاصا أو حدا فسرى القطعان إليه تقدم الهدر أو تأخر وجارح لمن جرح نفسه قبله أو بعده وكجرحه لنفسه أمره من لا يميز بجرحها كما هو ظاهر من قولهم إنه آلة محضة لأمره فهو شريك النفس في قتلها وجارح دافع الصائل على محترم في الأظهر لحصول