Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 278

Contributors:

P.278
فصل في تغير حال المجروح بحرية أو عصمة أو إهدار أو بمقدار للمضمون به وقاعدة ذلك المبني عليها أكثر المسائل الآتية أن كل جرح وقع أوله غير مضمون لا ينقلب مضمونا بتغير الحال في الانتهاء وما ضمن فيهما يعتبر قدر الضمان فيه بالانتهاء وأما القود فيشترط فيه العصمة والمكافأة من أول الفعل إلى الزهوق إذا تقرر ذلك علم منه أنه إذا جرح إنسان حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم الكافر أو أمن الحربي وعتق العبد بعد الجرح ثم مات أحدهم بالجرح فلا ضمان فيه بقود ولا دية اعتبارا بحالة الجناية وعلم مما مر أن قاتل المرتد قد يقتل به ومما يأتي أن على قاتل عبده كفارة دون قاتل أحد الأولين لإهداره عند استقرار الجناية وقيل تجب دية لحر مسلم مخففة على العاقلة اعتبارا بالانتهاء ولو رماهما أي الحربي والمرتد وجعلا قسما واحدا لأن المراد أحدهما والعبد فأسلم أحد الأولين وعتق الثالث قبل إصابة السهم له ثم ماتا بها فلا قصاص لانتفاء العصمة والمكافأة أول أجزاء الجناية ولكون الأولين مهدرين والثالث معصوما حسنت