Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 272

Contributors:

P.272
للمفعول لإيهامه أنه لا قصاص أصلا حيث لم يلحقه وليس كذلك ورجوع المستلحق عن الاستلحاق غير مقبول ولو استلحقاه فلا قود أو لم يلحقه بأحد فلا قود حالا لأن أحدهما أبوه وقد اشتبه الأمر ولو قتلاه ثم رجع أحدهما وقد تعذر الإلحاق والانتساب قتل به أو ألحق بأحدهما قتل الآخر لأنه شريك الأب ولو لحق القاتل بقائف أو انتساب منه بعد بلوغه فأقام الآخر بينة بأنه ابنه قتل الأول به إذ البينة أقوى منهما ولو كان الفراش لكل منهما لم يكف رجوع أحدهما في لحوقه بالآخر لأن الفراش لا يرتفع بالرجوع ولو قتل أحد أخوين شقيقين حائزين الأب وقتل الآخر الأم معا ولو احتمالا بأن لم يتيقن سبق والمعية والترتيب بزهوق الروح وبحث الأذرعي أنه لو صار في حيز الأموات بأن أبان حشوته أو نحو ذلك مما يجعل صاحبه في ذلك الحيز كان كالزهوق في سائر الأحكام فلكل قصاص على الآخر لأنه قتل مورثه مع امتناع التوارث بينهما ومن ثم